رئيس التحرير
عصام كامل

أزمة بـ«اقتصادية البرلمان» حول المادة ١٥ من قانون حماية المستهلك

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت مناقشات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أزمة حول المادة 15 من قانون حماية المستهلك، بين اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، ونواب اللجنة.


وتنص المادة 15 على أنه يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضى المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء وفقا لأحكام قانون قانون البناء، ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط يتعلق بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، ويقع باطلا كل من يخالف ذلك.

بدأت الأزمة باعتراض رئيس جهاز حماية المستهلك، على رؤية نواب اللجنة بربط تلك المادة بالمادة ٥٦ من القانون، حيث أكد أن النص منطقى، خاصة أن التعاقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز إدخال أي شروط تبطل التعاقد مادام الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، وهو الأمر الذي رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكدا على أن هذه المادة لها علاقة بالمادة 56 والتي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام من المواد أرقام "8-15-19-21-24-25".

وأضاف الشريف:" لابد أن نراعى الربط بين المادتين وفى حالة مخالفة المتعاقدين لضوابط القانون تتم تطبيق العقوبة عليهم"، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس الجهاز بالتأكيد على أن التعاقد بيكون شريعة المتعاقدين، ليرد عليه الشريف بقوله:" لابد من الربط خاصة أنه في حالات كثيرة نرى عمولات تدفع أثناء التعاقد وهذا أمر لابد أن يجرم".

وتدخلت النائبة هالة أبو علم عضو مجلس النواب بقوله:" طبيعى أنه يكون هناك ربط وتفعيل العقوبة في حالة العمولات والرشاوى"، موجها سؤالها للواء عاطف يعقوب:"هل ينفع أتعاقد معاك على أنك تدفع رشوة؟، مشيرا إلى أن تطبيق العقوبة على من يشرع في ذلك ضرورة ليرد عليها رئيس الجهاز بقوله:"لا طبعا مش ينفع".

وأرجأت اللجنة حسم المادة 15 لحين الوصول للمادة 56 من القانون، ليتم التوفيق بشأنها، ليتدخل أحد ممثلى الحكومة بالتأكيد على أنه في حالة الربط بين المادتين لابد أن يتم إعداد المادة 15 مرة أخرى لتكون في فقرتين بدلا من أن تكون في فقرة واحدة كما هي بوضعها الحالى.
الجريدة الرسمية