«الفتوى»: القومية للتأمين الجهة المختصة بتحصيل رسوم علاج الموظفين
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هي الجهة التي تؤدى إليها اشتراكات تأمين المرض المخفضة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام.
وأكد المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أسست فتواها على أن المشرع بموجب المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 قرر سريان أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، وتناول بالتنظيم أنواع التأمين التي يشملها ومن بينها تأمين المرض.
وأكد إنشاء صندوقين للتأمينات أحدهما خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، والآخر خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص، وناط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الاعتبارية لتقدم الدولة من خلالها المزايا التأمينية للمواطنين.
وأكد أن المشرع عدد الموارد التي تتكون منها أموال كل من الصندوقين المشار إليهما، ومن بينها الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل، أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقًا لأحكام هذا القانون، وجعل المشرع من بين مصادر تمويل تأمين المرض الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع 3% من أجور العاملين لديهم للعـلاج والرعـاية الطبيـة.
وأشار إلى أن هذه النسبة تخفض إلى 1% إذا تولى صاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًّا بناء على تصريح يصدر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى، وهى الهيئة المنوط بها توفير العلاج والرعاية الطبية وإدارة صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنصوص عليه في المادة (83) من القانون ذاته، والذي من بين موارده الاشـتراكات التـى تـؤديها الهيئـة القومـية للتأمـين الاجـتماعى مـن اشتراكات تأمين المرض بواقع 4% من أجور المؤمن عليهم.
وأكد أن الهيئـة القومـية للتأمـين الاجـتماعى هي الجهة التي تؤدى إليها اشتراكات تأمين المرض من أصحاب الأعمال على اعتبار أنها مورد من موارد الصندوقين التي تتولى إدارتهما، ثم تقوم بدورها بتوريد هذه الاشتراكات إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين الصحى.