رئيس التحرير
عصام كامل

صلاح فوزي: يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد انتهائها

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري

أكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ للبلاد بعد انتهائها أمس الثلاثاء، والتي فرضت في البلاد لمدة فترتين متتاليتين "6 أشهر"، عقب أحداث تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.


وأضاف لـ"فيتو": "لا يمكن أن نقدس النص الدستوري على حساب مصلحة الدولة العليا والضرورات تبيح المحظورات، طالما أن مبررات إعلان الطوارئ مازالت قائمة، وهي مواجهة الإرهاب، فبمقدور الدولة أن ترفع حالة الطوارئ كما كان مقرر لها، ثم تقوم بإعلانها من جديد".

واقرأ.. قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وأشار إلى أن المادة (154) من الدستور تنص على «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه».

وتابع: «وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ»، موضحا أن هذا النص لم يتنبأ بالغيب، بأن الأسباب التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ سوف تنتهي خلال 6 أشهر، وبالتالي أن مصلحة الدولة العليا تقتضي أن تستمر فرض حالة الطوارئ لما تواجهه الدولة من حرب على الإرهاب».

وأكد أن إعلان حالة الطوارئ فور انتهائها لايمثل انتهاكا للدستور، لأنه سيتم فرضها من جديد بعد رفعها وفقا للإجرارءات التي نصت عليها المادة 154 من الدستور.

وطالب بضرورة تعديل المادة 154 من الدستور، بألا يحدد مددد معينة لفرض حالة الطوارئ، ويترك تحديد المدة الزمنية للبرلمان.

اقرأ..بنود قانون الطوارئ المطبق على البلاد
الجريدة الرسمية