رئيس التحرير
عصام كامل

دفاع متهم بأحداث دار السلام: محضر الضبط مزور

المستشار شعبان الشامي
المستشار شعبان الشامي

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي،  إلى مرافعة دفاع المتهم الثالث محمد عبد الحسيب في قضية أحداث عنف دار السلام.


وطلب الدفاع  براءته تأسيسا على انتفاء أركان جريمة المنسوبة للمتهمين وتزوير محضر الضبط وصورية واقعتى الضبط والتفتيش مطلقا وانتفاء صلة المتهمين بالأحراز وبطلان القبض والتفتيش المزعومين وخلو محضر الضبط من البيانات التي اشترطتها المادة 32 إجراءات جنائية.

كما طالب ببطلان كافة الإجراءات اللاحقة للقبض، وبطلان ما تلى ذلك من إجراءات التحقيق أو المحاكمة وخلو الأوراق من أي أدلة على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم لاسيما جريمتى الانضمام والارتكاب لعمل إرهابى وبعدم جواز الاعتداد بشهادة المتهم الثالث لكونها عن وقائع محل قضايا أخرى بخلاف الواقعة المحال بها المتهمين.

وأخيرا  دفع  ببطلان الإقرار المزعوم للمتهمين عقب القبض عليهم والوارد على لسان محرر محضر الضبط.

كما طالب دفاع المتهم الأول والسادس براءتهما ودفع بشيوع الاتهام وعدم وجود دليل لجريمة التجمهر أو الانضمام إلى جماعة إرهابية

وتسال الدفاع: كيف يتوجه جميع المتهمين من منطقة سكنهم عين شمس إلى منطقة دار السلام للتظاهر هناك فكان الأول عليهم التظاهر في مكان سكنهم لأن شوارعها معلومة إليهم.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الثانى والخامس بأن موكليه ليس لهما صلة بالواقعة وطلب براءتهما المتهمين من الاتهامات الواردة بأمر الاحالة ودفع ببطلان اجراءات الضبط وعدم وجود أي مضبوطات عند إلقاء القبض عليهم.

كما دفع ببطلان حيازتهما الأسلحة الثقيلة والمفرقعات، وقال إن قانون الإرهاب كان في أوصافه على المشاع، أما جريمة الإرهاب هي تعريض حياة المواطنين للخطر وحيازة مفرقعات أو أسلحة تعد خطرا.

وقال إن دفتر أحوال قسم دار السلام يوم 16 أكتوبر، قال إنه تلقى بلاغات ومكالمات بوجود مسيرة وقيام أفرادها بإطلاق الأعيرة النارية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأوضح أن محكمة النقض في هذه الحالات يجب أن يكون لديها دليل مادى سواء متمثل في حرق سيارة أو إصابة شخص والأوراق خالية من هذا، ووصف  المحضر بأنه مزيف وملفق بالنسبة للمتهمين.
الجريدة الرسمية