«الخصم والحكم».. أبو شقة يرأس لجنة حسم موقف سحر الهواري في البرلمان ويتولى الدفاع عنها.. رئيس اللجنة التشريعية يتنحى في الاجتماع المقبل.. وفوزي: يدافع عن النائبة «من باب الشهامة»
كشف اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن مفاجأة، حيث تبين أن رئيس الاجتماع الذي ينظر ملف النائبة سحر الهواري، هو بهاء أبو شقة، وهو نفسه المحامي، صاحب النقض في قرار المحكمة النهائي بالحكم عليها.
سحر الهواري
جاء ذلك بعدما أثاره النائب المستشار حسن البسيوني، بقوله: لا يجوز أن يترأس بهاء أبو شقة، لجنة نظر موقف النائبة وهو المحامي صاحب النقض في قضيتها.
تنحي أبو شقة
من جهته، أعلن على الفور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أنه سيتنحى عن رئاسة اللجنة المقبلة التي تنظر موقف النائبة سحر الهواري، التي صدر الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.
قضية الإفلاس
وقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، بصفته محاميا عن النائبة سحر الهواري، النقض على الحكم الصادر بحقها، في قضية الإفلاس التي تم سجنها على إثرها 5 سنوات.
فيما تدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة التشريعية، مؤكدا أن قرار بهاء أبو شقة، بالطعن على الحكم الصادر بحق سحر الهواري، «من باب الشهامة» للدفاع عن زميل في البرلمان، موضحا أنه موقف إجرائي لا مشكلة فيه.
على جانب آخر، أرجأت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، حسم موقف النائبة سحر الهواري، لمزيد من المناقشة.
سر التأجيل
وجاء قرار التأجيل بسبب أن الحكم الصادر بشأن النائبة نهائي وليس باتا، حيث إنه بمجرد صدور الحكم البات وجبت إسقاط العضوية.
سقوط العضوية
وحدد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أسباب إسقاط العضوية في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية والتي تنص على أنه "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.
فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".