رئيس التحرير
عصام كامل

العدل: إجراءات جديدة في التحقيق مع المصابين بأمراض عقلية ونفسية

المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

أجرت وزارة العدل تعديلات جديدة في إجراءات التحقيق مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية وعصبية، وذلك بقانون الإجراءات الجنائية المعدل والذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.


وأجازت التعديلات للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة وفي المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسبة لفحص المتهم وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشأت الصحة النفسية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة.

وأكدت التعديلات أنه إذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزاميا وفقا للضوابط الواردة في القانون 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق على هدى ذلك.

وإذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، طرأ بعد وقوع الجريمة ما يوقف إقامة الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة بناءً على طلب النيابة العامة أو قاض التحقيق أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشأت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وتخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

ويجوز للمحكمة إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدى منشأت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأضافت التعديلات إنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم ومدى تأتيرها على إدراكه.

واشارت إلى أنه يتعين عرض الأوراق والمتهم على محكمة الجنح المستأنفة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشأت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو لمدد لايزيد مجموعها عن 45 يوما، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بإنتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مددة أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
الجريدة الرسمية