إلغاء مجازاة عميد شرطة بمطار القاهرة بعد ثبوت عدم مخالفته للقانون
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس، بإلغاء قرار مجازاة عميد شرطة بمطار القاهرة بعد ثبوت صدوره بالمخالفة للقانون وعدم تقاعسه في أداء عمله.
أسباب الحكم
قالت المحكمة في أسباب حكمها في الدعوى رقم 112 لسنة 50 قضائية عليا، إن المخالفة التي نسبت إلى الطاعن العميد خالد علي وبسببها صدر القرار بمجازاته بعقوبة الإنذار تمثلت في ضعف إشرافه على مرؤوسيه أثناء عمله مشرف المبيت بمبني الركاب رقم 3 ومبنى الموسمية من الساعة العاشرة مساء اليوم 30/11/2015 حتى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وعدم فاعلية مروره على الخدمات الأمر الذي مكن أمين الشرطة إبراهيم فتحي محمد، من قوة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي بتاريخ 1/12/2015 من الاتفاق مع أحد الركاب لمساعدته في تهريب مبلغ مليون ونصف مليون ريـال سعودي حال سفره من إلى دبي مقابل حصوله على مبلغ محدد على سبيل الرشوة والمحرر عنه المحضر رقم 22484 لسنة 2015 جنح قسم شرطة النزهة.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن كان معينًا مستوى إشرافي مبيت بمطار القاهرة الدولي يوم 30/11/2015 من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، ويشمل نطاق إشرافه جميع خدمات المطار من الداخل والخارج والمهبط وساحة الانتظار ونقاط الفرز وقام بثلاث عمليات مرور على الخدمات خلال ساعات العمل وتم تكليفه الساعة السادسة ونصف صباحًا من قبل اللواء سامي محمد بالارتكاز على باب 3 ما بين المطار القديم والجديد أثناء توافد الموظفين، والتأكد من وجود ونش المرور ثم توجه إلى كمين العروبة للمرور عليه وفي تلك الأثناء وقعت جريمة الرشوة المتهم بها أمين الشرطة إبراهيم فتحي.
وتبين من أقوال محمد شهدي عطية "الراشي"، أنها بدأت عندما عاد من دولة الإمارات العربية قبل الواقعة بشهر تقريبًا وتعرف على أمين الشرطة إبراهيم فتحي حال تواجده بصالة الوصول وقيامه بمرافقته خارج الصالة وتبادلا أرقام الهواتف المحمولة واستمر الاتصال الهاتفي بينهما وعند عودته الإمارات على متن طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 912 بتاريخ 1/12/2015 المقرر طيرانها الساعة 9.20 صباحا كان بحوزته مبلغ قدره مليون ونصف مليون ريـال سعودي وأنه اتفق مع أمين الشرطة إبراهيم فتحي على مساعدته في تسهيل تهريب هذا المبلغ خارج البلاد بالمخالفة لقانون النقد رقم 88 لسنة 2003 وأنهما تقابلا بساحة انتظار السيارات خارج الدائرة الجمركية بمبني الركاب رقم 3 وسلم محمد شهدي المبلغ إلى أمين الشرطة داخل شنطة بلاستيك مدون عليها الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية وقام أمين الشرطة بتسليم محمد شهدي تلك الشنطة فقام بوضعها داخل حقيبة سفره إلا أن أمين الشرطة ذهب إلى منطقة السيور وفتح حقيبة محمد شهدي وأخذ الحقيبة البلاستيكية بما فيها من أموال ونزع لاصق التعريف مما أدى إلى تخلفها عن السفر.
جاء ذلك في تفريغ كتابي لما ورد بأسطوانات مدمجة من كاميرات المراقبة ــ وعندما أبلغ محمد شهدي سلطات مطار دبي بتخلف حقيبته عن الوصول وعاد إلى مصر في اليوم التالي وتم استدعائه للتحقيق قام أمين الشرطة بتسليم المبلغ إلى شقيق محمد شهدي لدرء مسئوليته.
وجاء بأسباب الحكم أن أمين الشرطة المرتشي ارتكب جريمته بترتيب سابق مع الراشي واستلم المبلغ في ساحة انتظار السيارات ودخل به دون تفتيش من الخدمة المعينة ضابط نظام وفرد نظام ولم يتم ضبطه من قسم المراقبة الأمنية التابع لإدارة العمليات بالمطار رغم وجودهم أمام شاشات كاميرات المراقبة ومن ثم فإن المخالفة تنصب في الأساس على إخلال المعينين على الخدمات المذكورة بواجباتهم في التفتيش لا سيما أن الشنطة البلاستيكية حجمها كبير.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن تحميل الطاعن مسئولية التقصير في الإشراف على ضباط وأفراد تلك الخدمات لأنه كان دائم المرور على الخدمات طيلة الليل وتم تكليفه بمأمورية الارتكاز على باب 3 من السادسة والنصف صباحًا حتى السابعة ونصف ثم مروره على كمين العروبة وقت وقوع جريمة الرشوة مما يؤكد أنه كان يؤدي عمله المكلف به ولا يمكن مطالبته في بأن يشرف على كل ضباط وأفراد المطار في آن واحد لحظة بلحظة لأن ذلك يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في ظل ظروف المأمورية المكلف بها وظروف عمله واعتباراته بالإضافة إلى أنه لم يثبت وجود خطأ شخصيا في جانبه بشأن الرقابة والإشراف مما تنتفي المخالفة في حقه ويكون قرار مجازاته بعقوبة الإنذار قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار في ضوء تلك العقوبة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.