استئناف دعوى إلغاء قرار الداخلية بحبس أحمد دومة انفراديا
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي، المحاميان وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طره.
اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديًا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد على ثلاثين يومًا لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيًا أو نفسيًا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ إيداعه السجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.