رئيس التحرير
عصام كامل

تخطي الأقدمية في التعيين يثير أزمة بمجلس الدولة.. «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد تقدم المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بطعن أمام دائرة طلبات قضاء مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيبن وفقا للأقدمية عقب رفض تعيينه رئيسا لمجلس الدولة وفقا للقانون الجديد، سار على نهجه المستشار علي إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وطعن على قرار تخطيه بالتعيين برئاسة الدائرة الثانية أو الأولى، كونه أقدم الأعضاء سنا.


مبدأ الأقدمية كان متبعا بمجلس الدولة، حتى تم تغيير قانون السلطة القضائية بتعيين رئيس المجلس والهيئات القضائية من بين أقدم ثلاثة نواب، وفي حالة عدم ترشيح الهيئة للثلاثة يتم اختيارة من بين سبعة.

اعتبر قضاة مجلس الدولة، تغيير أدوارهم وترأسهم لدوائر غير التي يفرضها عليهم مبدأ الأقدمية خرقا لرواسخ قضائية ثابتة، بينما اعتبر قيادات المجلس تكريسا للكفاءات، وبين ذلك الرأي ونقيضه بدأت الأزمة تتفاقم واتجه القضاة للطعون على القرارات.

من جانبه، اعتبر المستشار علي إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري، أن مسيرته القضائية التي استمرت خلال 40 عامًا مثالًا لرفعة وسمو رجال القضاء حتى أعير للكويت من 2011 حتى 2017 وحصل على شهادات شكر وتقدير من رئيس المجلس الأعلى للقضاء هناك في إشرافه على انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي وإخراجها بكل حيدة وشفافية وكذلك شكر وتقدير من رئيس محكمة الاستئناف بالكويت عن مدة عمله.

وأضاف أن توزيعه على الدائرة الخامسة دون ترتيب أقدميته التي تؤهله للدائرة الثانية أو الاستجابة لرغبته في رئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية جاء بعد رفض طلبه من المستشار أحمد أبو العزم بصفته رئيسًا للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري إجراء التصويت على طلبه باحترام أقدميته إلا أن أبو العزم رفض الطلب صراحة وحجب طرح الأمر على الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل؛ مما تسبب في إهدار أقدميته وبالتالي تكون موافقة الجمعية مشوبة بالبطلان؛ لأنها وليدة إرادة معيبة للأعضاء وغصب للسلطة المعقودة للجمعية العمومية وفقًا لنصوص قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية.

واعتبر إسماعيل عدم مراعاة أقدميته يمثل انحرافًا بالسلطة بوصفه «من العيوب القصدية في السلوك الإداري، وأن وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار وأن الباعث عليه وفقًا للوقائع المتقدم ذكرها لا يمت بصلة للصالح العام؛ مما يجعل قراره مخالفًا للقواعد القانونية المستقرة والتقاليد القضائية بإهداره مبدأ ترتيب الأقدمية».
الجريدة الرسمية