رئيس التحرير
عصام كامل

قاض بمجلس الدولة يطعن على قرار تخطيه في الأقدمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقام المستشار (علي إسماعيل عبد الحافظ)، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإدارى، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" دائرة شئون الأعضاء ضد المستشار (أحمد عبد العزيز أبو العزم)، رئيس مجلس الدولة، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى السلبى بامتناعه عن عرض طلب كتابى لشغله رئاسة الدائرة الثانية بالقاهرة طبقًا لأقدميته أو رئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية لأفضليته على من تم اختيارهما من حيث معيار الأقدمية.


وذكر صلاح السنطى، المحامى بالنقض والإدارية العليا، في عريضة الطعن وكيلا عن المستشار علي إسماعيل التي حملت رقم 10375 لسنة 63 ق ع أن الطاعن خلال مسيرته القضائية التي استمرت خلال أربعين عامًا مثالًا لرفعة وسمو رجال القضاء حتى اُعير لدولة الكويت من 2011 حتى 2017، وحصل على شهادات شكر وتقدير من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت في إشرافه على انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتى وإخراجها بكل حيدة وشفافية، وكذلك شكر وتقدير من رئيس محكمة الاستئناف بالكويت عن مدة عمله".

وأضاف الطعن أنه عندما علم الطاعن أنه قد تم توزيعه على الدائرة الخامسة دون ترتيب أقدميته التي تؤهله للدائرة الثانية أو الاستجابة لرغبته لرئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية طلب من المستشار أحمد أبو العزم بصفته رئيسًا للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري إجراء التصويت على طلبه باحترام أقدميته إلا أن المستشار أبو العزم رفض صراحة وحجب طرح الأمر على الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل، مما تسبب في إهدار أقدميته، وبالتالى تكون موافقة الجمعية مشوبة بالبطلان لأنها وليدة إرادة معيبة للأعضاء وغصب للسلطة المعقودة للجمعية العمومية وفقًا لنصوص قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية."

واختتم الطعن  بأن القرار السلبى الصادر عن رئيس مجلس الدولة بصفته رئيسًا للجمعية العمومية للقضاء الإدارى بامتناعه عن طرح طلب المدعى مراعاة أقدميته يمثل انحرافًا بالسلطة بوصفه من العيوب القصدية في السلوك الإداري، مما يجعل قراره الطعين مخالفًا للقواعد القانونية المستقرة والتقاليد القضائية بإهداره مبدأ ترتيب الأقدمية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون عليه يلحق بالطاعن الحزن والألم والإحساس بالظلم فماذا بعد تعرض القاضى للظلم؟".
الجريدة الرسمية