خطة وزارة العدل لمكافحة الإدمان والمخدرات والتدخين.. حظر السجائر في الهيئات والمصالح الحكومية.. غرامات مالية للمخالفين.. تفتيش مفاجئ بأماكن العمل.. وتغليظ العقوبات لمواجهة «الكيف»
وضعت وزارة العدل خطة لتعزيز حق الإنسان في بيئة نظيفة، وذلك على مدار عامين مقبلين ارتكازا إلى محاور أبرزها حظر التدخين بكافة مقار الوزارة، والوقوف على الثغرات التشريعية الخاصة بالعقوبات المفروضة على التدخين، ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الذي أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 46 لسنة 1991 بشأن مكافحة المخدرات.
حظر التدخين
وتسعى وزارة العدل عبر قطاع حقوق الإنسان إلى تفعيل قانون حظر التدخين بكافة مقارها، ووضعت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية لكافة المتعاملين مع قضايا البيئة من قضاة ووكلاء نيابة وموظفين بالمحاكم، وإجراء الدراسات اللازمة على قضايا البيئة للوقوف على الثغرات التشريعية التي يتهرب بها المخالفون، كما تنسق الوزارة مع الجهات المعنية بشئون البيئة لتوحيد الجهود بهدف تفعيل قانون حظر التدخين.
تفعيل الحظر
وأكد مصدر قضائي لـ"فيتو"، أن وزارة العدل تسعى إلى تفعيل قانون حظر التدخين على جميع المصالح والهيئات الحكومية، وأولها العاملون بالوزارة، منوهًا بأن القانون يشمل أيضًا المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وأكد المصدر أن وزارة العدل منحت صفة الضبطية القضائية لعدد من المفتشين بالإدارة العامة لمكافحة التدخين يكون مهمتها التفتيش على المصالح الحكومية والأماكن الواردة بالقانون، وتحرير محاضر للمخالفين لتطبيق العقوبات وتوقيع الغرامات، لافتا إلى أهمية وضع ملصقات تحذيرية بمداخل ومخارج المصالح والوزارات والهيئات والنوادي لحظر التدخين والتحذير من خطورته.
ويشار إلى أن عددًا من القوانين استهدف بها المشرع ملاحقة التدخين بكافة صورة وهي:
وسائل النقل
القانون رقم 53 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، حيث نص على "حظر التدخين على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون"، كما حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
قانون البيئة
أفرد قانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بشئون البيئة، جزءا خاصا بالتدخين، ونص على "يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في حدود المسموح به في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى، ويحظر التدخين في وسائل النقل العام".
كما نص على العقوبات للمخالفين، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه حال عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهًا، كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
قانون العمل
كما حرص قانون العمل أيضًا على صحة الموظفين، وغلظ عقوبات تصل إلى فصل الموظف في حالة إذا كان التدخين يسبب خطورة على المنشأة أو الموظفين.
ونصت المادة 39 من لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية بأن "التدخين أثناء العمل أو في أماكن العمل، إذا كان التدخين لا يترتب عليه خطورة يخصم أول مرة يوم ثم يومين ثم ثلاثة ثم خمسة أيام".
وإذا كان التدخين يسبب خطورة على المنشأة أول مرة إنذار بالفصل وثاني مرة يفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية.
رقابة صارمة
القانون رقم 85 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الرقابة من أضرار التدخين، نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من يخالف التالي:
حظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها أو تقوم بتوزيعه أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة أو بأي وسيلة أخرى.
يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.
يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
قانون 154
قانون رقم 154 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والتي حظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
مكافحة الإدمان
أنشئ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالقرار الجمهوري رقم 46 لسنة 1991 نفاذا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ويعتبر هيئة عامة تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ويضم في عضويته ممثلون عن الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى عدد من الكفاءات والخبراء في هذا المجال.
وشاركت وزارة العدل في العديد من الاجتماعات الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لإعداد خطة وطنية لمكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة وتدابيرها التنفيذية، بالعديد من الأنشطة التي يمكن أن تساهم فيها الوزارات والهيئات المعنية.
مقترح الوزارة
وأعدت وزارة العدل مقترح بشأن إعداد خطة للمساهمة في مشروع مكافحة وعلاج الإدمان، وتتمثل هذه الخطة في: عقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة للوصول إلى التطبيق السليم لقانون مكافحة المخدرات وبيان الثغرات القانونية والعمل على تجاوزها.
التفتيش
وسيتم التفتيش الدوري والمفاجئ على القطاعات القانونية في جميع إدارات ومصالح الدولة الخاضعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام والتي تشرف عليها إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة.
تعديلات تشريعية
تخطط الوزارة لتعديل بعض التشريعات الخاصة بالمخدرات والعقوبات والإجراءات الجنائية والصيدلية والمرور وغيرها من التشريعات ذات الصلة، للوصول إلى خفض الطلب على المخدرات ووضع الفئات التي تسبب ضرر للإنسان داخل الجداول المجرمة والعقاب عليها.
حصر القضايا
وتتضمن خطة وزارة العدل مخاطبة كافة محاكم الجنايات والجنح على مستوى الجمهورية لموافاة الوزارة بحصر عن كافة قضايا المخدرات (تعاطي – إدمان – اتجار) وما تم فيها، وإعداد إحصائية سنوية لها داخل الإدارة، وتنظيم دورات خاصة لرجال القضاء والنيابة العامة لإيضاح ومعرفة أفضل السبل لتطبيق القوانين الخاصة بالمخدرات والإدمان عبر نخبة شيوخ القضاة والمتخصصين.