رئيس التحرير
عصام كامل

8 خطوات لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

أكد مصدر قضائى بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، أنه يحق للمتزوجة رفع دعوى تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية، مشيرا إلى أنه بوقوع الطلاق سيتاح للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكن حضانة حتى انتهاء مدة العدة فقط، أما إذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه أن يستقل بالمسكن، ويكون ذلك بدعوى أمام محكمة الأسرة.


وأضاف المصدر أن هناك 8 خطوات لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وهى:

أولا : تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة.

ثانيا: أن تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق.

ثالثا: تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.

رابعا: المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا.

خامسا: ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر.

سادسا: النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث.

سابعا: إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.

ثامنا: مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائي من المحكمة.
الجريدة الرسمية