رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط منح الحوافز التشجيعية للموظفين بالدولة

فيتو

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2017 شروط وضوابط منح الموظف بالجهاز الإداري بالدولة حافز التميز العلمى.


ونصت المادة من 124 من اللائحة على:

1- أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة "39" من القانون أو ما يعادلها علميًا، بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى للجامعات.

2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها.

3- يُستحق الحافز اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلى باقى الوظائف.

كما نصت المادة 125 على: "على إدارة الموارد البشرية أن تعرض بحسب الأحوال، على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تاِل بعد تقديم طلب الحصول على الحافز، بيانا بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمى المنصوص عليها في القانون واللائحة".
الجريدة الرسمية