رئيس التحرير
عصام كامل

كيفية تقييم الأداء الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري

شريف اسماعيل رئيس
شريف اسماعيل رئيس الوزراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،والتي تحدد كيفية تقييم الأداء الوظيفى لكل موظف في الجهاز الإدارى للدولة.


وذلك وفق المادة 70 والتي اشارت أنه تُعد إدارة الموارد البشرية بالجهة سجلا إلكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال، للأداء الوظيفي لكل موظف يدون فيه الرئيس المباشر كل ثلاثة أشهر الملاحظات التي تعكس الإيجابيات والسلبيات الخاصة بأداء الموظف وفقا لمهام وظيفته، وكذلك المخالفات التي يكون ارتكبها، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات، ويستعين الرئيس المباشر بهذا السجل عند إعداد تقارير تقويم الأداء، ويكون أساسا في البت في التظلمات التي يقدمها الموظفون في نتائج تقارير تقويم الأداء الخاصة بهم.

كما يُخطر الرئيس المباشر الموظف الكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما، بحسب الأحوال، أولا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك، وتوضع هذه الإخطارات بسجل الأداء الوظيفى.

كما نصت المادة 72 أنه يقوم الرئيس المباشر خلال الربع الأخير من السنة بدعوة كافة مرؤوسية لوضع أهداف ومعدلات الأداء لكل منهم خلال السنة التالية، وترسل صورة من هذه الأهداف ومعدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية.
الجريدة الرسمية