4 حالات لا يجوز فيها ترقية الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية
اشترطت اللائحة التنفيذية الداخلية لقانون الخدمة المدنية في الموظف المرشح للترقية بالجهاز الإداري للدولة ألا يكون معارا، إلا بعد عودته من الإعارة، كما لا يجوز ترقيته إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
كما تضمنت اللائحة الحالات التي لا يجوز فيها ترقية الموظف ومنها أيضا، إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر، لمدة تزيد على 10 أيام، أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
ولا يجوز أيضا ترقية الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية، إذا كان محالا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.