رئيس التحرير
عصام كامل

نقيب المحامين يطالب بترجمة الدستور إلى نصوص إجرائية

سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية.


ولفت إلى أن القانون الحالى بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمة للتغييرات التي حدثت منذ عهد الباب العالى ثم الملكية وما بعدها من فترات، الأمر الذي أدى إلى وجود تناقض غير مبرر به أضاع أسسا مصرية كثيرة.

وأضاف عاشور خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة بهاء أبوشقة، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أن نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذي أقيم مؤخرا في بورسعيد، لمناقشة الإجراءات الجنائية وكيفية مواجهته للفساد والإرهاب.

وشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف محام، ناقشوا فيه عبر ست جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا أنه سيتم موافاة البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من إعدادها.

وأوضح نقيب المحامين، أن الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذي يتطلب من المشرع أن تكون بدايته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور إلى نصوص إجرائية.

وتابع عاشور: أيضا لابد من الفصل بين قانون "الإجراءات الجنائية" في عمومه وبين الإجراءات الجنائية الخاصة التي يتم اتباعها في جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين، فجرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما أن هناك فصلا بدول العالم كله بين الأمرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب، وقانون لكافة الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى.

وأضاف نقيب المحامين، تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة في المادةً٥٤ والمادة ١٩٨ والتي تنص على ضمانات المحامى، وكيفية القلض عليه، لافتا إلى أن حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين في استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هي، حتى لا يتلاعب احدا في تفسيرها.

وتابع، أيضا : "نؤيد ما أشار إليه رئيس اللجنة التشريعية حول ميكنة المحاكم فهى قضية هامة، فالآلية الحالية بالمحاكم التي تتبع كتابة محاضر الجلسات، تعد أزمة، يمكن من خلالها ضياع حقوق الناس، فلابد من التسجيل بالصوت والصورة لجميع الإجراءات الجنائية، لحماية حقوق المواطنين وهو ما يضمن للقاضى وعضو النيابة والمحامين كفالتهم".
الجريدة الرسمية