رئيس التحرير
عصام كامل

شروط الإفراج الشرطي عن السجين.. «تقرير»

فيتو

عرَّف مصدر قضائي بمحكمة النقض الإفراج الشرطي بأنه إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء مدة عقوبته، بشرط أن يظل سلوكه قويما، وأن يراعي الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج.


وأضاف المصدر، أن هناك 8 شروط يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي وهي:

أولا: الشروط الخاصة بالمدة التي يجب أن تنفذ في السجن: لقد وضع القانون حدا أدنى معينا لمدة العقوبة السالبة للحرية التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية، أي السجن، بحيث لا يجوز منحه الإفراج الشرطي قبل تنفيذها عليه، وتم تحديد هذه المدة بنسبة معينة من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، فيجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة، شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.

ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد، فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح، فإنها يلزم للإفراج الشرطي، أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.

ثالثا: أما إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون، أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.

رابعا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة، فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.

خامسا: أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد، أنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل.

سادسا: أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك، ويعتبر إخلاء السبيل هنا بمثابة مكافأة له.

سابعا: ألا يكون المحكوم عليه خطرا على الأمن العام، ولا يعني هذا الشرط أن يكون مصدر الخطر على الأمن العام هو سلوك الجاني ذاته، ولكن الذي يعنيه هو أنه قد يترتب على الإفراج عن المحكوم عليه تهديد الأمن العام، فإذا ثبت ذلك فإن الإفراج يكون غير جائز ما لم تتخذ السلطات المنوط بها المحافظة على الأمن العام.

ثامنا: لا يجوز منح الإفراج الشرطى، إلا إذا وفَّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
الجريدة الرسمية