حالات رجوع محكمة النقض عن أحكامها
قد تجد محكمة النقض، ما يعتري الإجراءات أمامها من خطأ يمس حقوق بعض الخصوم، وتقبل المحكمة طلبات لإعادة نظر الطعن.
وقال محمد رشوان، المحامي: إن قبول طلبات لإعادة نظر الطعن وحالات رجوع المحكمة عن قضائها تكون كالتالي:
- عندما يتبين أن معلومات خاطئة شابت تناول المحكمة للطعن لدى الفصل فيه مما أدى إلى الحكم بسقوطه أو عدم قبوله.
- ترجع المحكمة في حكمها بناء على ما يثبت لها من حقيقة الحال بناء على ما يظهر لقلم الكتاب أو للنيابة العامة من وقوع مثل ذلك الخطأ، بناء على طلب من الخصم صاحب المصلحة.
- تقضي المحكمة في الطعن مجددًا على أساس ما يقدم إليها من معلومات صحيحة في شأن تنفيذ العقوبة أو درجة قيد المحامي الذي وقع تقرير الأسباب أو سلامة توكيله عن الطاعن، وما إلى ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الطعن شكلًا.
- إذا قبلت محكمة النقض على خلاف القياس الرجوع في حكمها في بعض الأحوال لمجرد الخطأ في إعمال مبدأ قانوني ثابت كعدم إضرار الطاعن بطعنه، وذلك بوجه خاص لدى وقوع هذا الخطأ في فصلها في الموضوع لدى الطعن على الحكم للمرة الثانية طبقًا للمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، وذلك حيث لا يسعف التماس إعادة النظر في إصلاح الخطأ القانوني.
- أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع في تحقيق حسن سير العدالة، كونها الهدف والغاية من كل تلك الإجراءات والقواعد.
- العلم بان قضاء محكمة النقض استقر على أنها خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقًا لحسن سير العدالة، إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب ".
- ترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر، مثل رجوع محكمة النقض عن أحكامها في حالة.. عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن، اعتدادا بمبدأ لدى المحكمة مفاده: "إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه".
- اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن، تطبيقا لحكم لها نصه: "متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلًا إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد".
- اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته، ثم يتبين لها تقديمه بعد الحكم بعدم قبول الطعن، وقضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل نظر الطعن، فقد قضت بأنها: سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلًا استنادًا إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن مقتضاه، ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلًا ثابتًا يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن، إلا أنه نظرًا لوفاة المحامي المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.
- إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت ولكن لم تعرض عليها، استنادًا إلى أن الطاعن لم يقدم أسبابًا لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت ولم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المعين الرجوع في ذلك الحكم السابق.
- إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، ثم يبين سبق صدور أمر بإيقاف التنفيذ.