رئيس التحرير
عصام كامل

حالات الطعن أمام محكمة النقض.. «تقرير»

محكمة النقض
محكمة النقض

قال محمد رشوان المحامي، إن هناك عدة حالات للطعن أمام محكمة النقض، ومن هذه الحالات أن يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة، ما عدا الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فلا يجوز الطعن عليها بالنقض.


وفي الجنح، ما عدا الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، فلا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها بالنقض.

كما أنه لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.

وأشار "رشوان" إلى أنه إذا كان الطعن بالنقض مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون كل من تقرير الطعن وأسبابه موقعين من محام عام على الأقل.

وأضاف بأن تقارير الطعن بالنقض وأسبابها أوراق شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا، موضحا بأن يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، بينما يستمر اختصاص محكمة النقض بالنظر في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

أما إذا رفض الطعن بالنقض موضوعا، فلا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان.

وأكد " رشوان" أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلا أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ٣٠٠ جنيه على سبيل الكفالة، ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفي الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.

"رشوان" مؤكدا أنه في حالة عدم التزام محكمة الجنايات بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فللنائب العام وحده أن يطلب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم.

ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ٦٠ يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقعا عليها من محام عام على الأقل.

وقال رشوان إن نيابة استئناف القاهرة تتولى مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنائيات بمحكمة استئناف القاهرة في الطعون بالنقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وتلقي طلبات ذوي الشأن في ذلك، وإعداد مذكرات بالأسباب في القضايا التي يرى عرض الأمر فيها على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض لعدم التزام محاكم الجنايات في أحكامها بالمبادئ المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، وإرسال هذه القضايا إلى المكتب الفني للنائب العام.
الجريدة الرسمية