رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل طعن المتهمين باغتيال النائب العام السابق على حكم حبسهم

منتصر الزيات المحامي
منتصر الزيات المحامي بالنقض

تقدم منتصر الزيات المحامي بالنقض، وكيلا عن الطاعنين بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع وياسر إبراهيم عرفات عرفات وأحمد محروس سيد عبد الرحمن وحمزة السيد حسين عبد العال وإبراهيم عبد المنعم على أحمد في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام السابق بطعن في الحكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 7122 /261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة بجلسة 22/7/2017.


وقضى الحكم بمعاقبة المتهم رقم 25 الطاعن الثاني والمتهم رقم 37 الطاعن الثالث والمتهم رقم 39 الطاعن الرابع وآخرين في القضية بالإعدام شنقا قضى بمعاقبة المتهم رقم 62 الطاعن الخامس وآخرين بالسجن المؤبد وقضى بمعاقبة المتهمة رقم 24 الطاعن الأول وآخرين بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة.

ولما كان الحكم لم يلق قبولا لدى المحكوم عليهم الطاعنين في هذه الصحيفة فإنهم يطعنون عليه لأسباب عديدة أهمها:

أولا: خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله وفساد الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعنين، وارتكن إلى أسباب لا يمكن الركون إليها للتدليل على توافر الاشتراك في حقهم ولم يبين الحكم في أسبابه أركان جريمة الاشتراك واكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة لا يستبين منها أركان الجريمة ورابطة السببية.

ولما كانت جريمة الاشتراك تستلزم انعقاد إرادة المتهمين على ارتكاب الجرم ويشترط ذلك أن توجد قرينة واضحة تساند دليلا كاملا على الاشتراك للقضاء بالإدانة..

ولما كـــــــــانت التحريات التي أقام الحكم الطعــــــــين عليهـــــــا قضائه لا تصلح بذاتها أن تكون دليلًا كاملًا على ثبوت أدانه الطاعنين وأنها لا تعدو كونها تعبيرا عن رأى مجريها لكونها في حقيقتها غير محدده المصدر بما لا يمكن المحكمه من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل وهو ما استقـــــــــــــرت عليــــــــــه احكام محكمتنا العليا في العديد من احكامها فقضى في ذلك أنه :- ( لما كان المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادرهً في ذلك عن عقيدة منها هو ما يجرية من التحقيق مستقلًا عن تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكمًا سواه.

وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلًا على ثبوت التهمه.) وقضي بأنه ( ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفه إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى اليه فأنها بهذه المثابة لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم انتاجه وإذا كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يكتسب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجه إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن في طعنه. )

فتقول محكمه النقض :- " الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. "، وكانت شهادة الرائد / أحمد محمد عز الدين عبد القادر باعتباره مجرى التحريات في القضية لا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها دليلًا في الدعوى لكونها مجرد ترديد لما أورده بتحرياته فضلا عن أن تلك التحريات لم تعاصر الجريمة ولم تكشف عن مرتكبيها وكونه لم ير ولم يسمع بنفسه ما يشهد عليه وكان الحكم الطعين قد ركن في إدانته للطاعنين ( المتهمين 24 ، 25 ، 37. 39 ، 62 ) على ما حصله من شهادته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق بواقعة الدعوى بالتطبيق القانوني ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
الجريدة الرسمية