رئيس التحرير
عصام كامل

حقوق عامل «اليومية» في التأمينات الاجتماعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عشرات الآلاف ممن لم يسعدهم الحظ بالحصول على عمل ثابت، لجأوا للعمالة اليومية، لتدبير قوت يومهم، ولكي تتهرب جهة العمل من دفع تأمينات لهم فهي لا تحرر لهم عقود، وأغلبهم لا يعلم إذا كان له حق في التأمين عليه أم لا وهل يسري قانون التأمين الاجتماعي الصدار رقم 79 لسنة 1975 على عامل اليومية، خاصة أنه ليس لهم عقود عمل أم لا.


وهو ما أجابت عنه إحدى الدوريات الصادرة عن صندوق التأمينات الاجتماعية بأنه وفقًا للمادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بأنه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي كل من تربطه علاقة عمل بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة سواء كانت علاقتهم بها علاقة لائحة أو تعاقدية وسواء كانت دائمة أو مؤقتة أو عرضية.

وأوضحت الدورية أنه وفقًا للمادة 125 من ذات القانون فإن حسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدي أي اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر.

وأكد صندوق التأمين الاجتماعي في عدة دوريات، ضرورة إخضاع العمالة المؤقتة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
الجريدة الرسمية