رئيس التحرير
عصام كامل

8 أحوال لجواز وتجريم «الدفاع عن النفس» في ميزان القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مصدر قضائي: إن هناك حقوقا للدفاع عن النفس كفلها القانون؛ حيث وقوع اعتداء يعد جريمة بفعل يهدد الحياة وهذا الشرط أساسي لتبرير أي شكل من أشكال الدفاع عن النفس.


وأشار المصدر إلى أن هناك ملحوظة هامة بشأن وقائع لا يعتبرها القانون دفاعا شرعيا؛ كونها أعمالا مباحة وهي كالتالي:
- إمكانية الاتصال بالسلطات حال التعرض للخطر حتى لو كان تهديدا بالقتل.
- إمكانية استخدام وسيلة أخرى - غير القوة - لدرء الضرر.
- الأب عند عقابه لابنه فهنا لا ينشئ لابنه الحق في الدفاع الشرعي.
- ترصف مأمور الضبط أثناء قيامه بواجبات وظيفته فالدفاع الشرعي في هذه الحالة لا يجوز الدفع به في مواجهة الشرطة إلا إذا تطور الأمر بفعل يعد جريمة دون أن يكون هنالك حسن النية.

أحوال إقرار حق الدفاع الشرعي:
- مواجه المعتدي ولو كان غير مسئول جنائيا مثل مواجهة الاعتداء من مجنون أو طفل غير مميز.
- إذا كان المعتدي البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانوني مثال عند مفاجأة الزوج لزوجته في حالة الزنا هنا أيضا يجوز للزوجة ومن كانت معه استعمال الحق في الدفاع الشرعي رغم أن الزوج يتمتع بعذر قانوني.
- الخطر الوهمي الذي يحدث أن يظن الإنسان أن هناك خطرا يهدده فيلجأ للدفاع الشرعي ويتضح بعد ذلك أنه كان موهوما لكن الفقه القانوني استقر على أن يرجع ذلك إلى تقدير ظروف كل حالة على حدة وتختص المحكمة بتقدير ذلك.
- يجوز لكل شخص الحق في استعمال القوة اللازمة، حسب قانون العقوبات، لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس كالقتل والجرح أو الضرب الذي يفضى إلى عاهه مستديمه أو الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب.
الجريدة الرسمية