رئيس التحرير
عصام كامل

خطة التعليم للتوسع في دمج الطلاب المعاقين.. دمج 29 ألف طالب في المدارس.. إلزام المؤسسات التعليمية بقبول ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويحق لولي الأمر اختيار المدرسة المناسبة لنجله

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد 2017-2018 ترفع وزارة التربية والتعليم شعار أن جميع المدارس التي تقع تحت مظلة الوزارة دامجة، أي أنها ملزمة بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة الذين تنطبق عليهم اشتراطات الدراسة بنظام الدمج مع أقرانهم من الطلاب الآخرين في المدارس المختلفة.


وحقق القرار الوزاري رقم 252 الصادر في عام 2017 العديد من المكاسب بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة التي لا تمنعهم من الدراسة مع أقرانهم من الطلاب الآخرين في المدارس العادية بعيدًا عن مدارس التربية الخاصة "التربية الفكرية".

والقرار الجديد بدأ العمل به بالفعل حتى إن عدد الطلاب المقبولين في المدارس المختلفة بنظام الدمج بلغ 29 ألف طالب وطالبة، يجسد خطة الوزارة للتوسع في عملية دمج هؤلاء الطلاب تمهيدًا لدمجهم في المجتمع ككل.

الدمج بالمدارس
وأكبر المكاسب التي حققتها الوزارة لهؤلاء الطلاب هو ما نص عليه القرار الوزاري رقم 252 بأن كل المدارس دامجة بما فيها مدارس الفرصة الثانية، وأنه من حق الطالب ذي الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة مناهل المعرفة، وألا تزيد نسبة التلاميذ ذوى الإعاقة عن 10% من العدد الكلي للفصل بحد أقصى أربعة تلاميذ على أن يكونوا من نفس نوع الإعاقة.

سن الالتحاق
ويطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة ومدارس الفرصة الثانية ومدارس اللغات والمدارس التي تدرس مناهج خاصة " دولية" في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي مرحلة رياض الأطفال وبما يختاره ولي أمر الطفل ذى الإعاقة في إلحاق طفلة بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.

ويتم إلحاق الطالب بمدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمج وفقا لما يختاره ولي أمر الطالب ذوى الإعاقة، ويشترط أن يكون سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من (6 -9) سنوات وفقا لقانون التعليم، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

وبحسب نصوص القرار الوزاري المشار إليه فإنه يتم قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة الذين تنطبق عليهم الشروط على النحو التالي:

(أ) بالنسبة للإعاقة البصرية:
- يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (الكفيف، وضعيف البصر)
- يقبل بمدارس الدمج الطالب الكفيف، وهو من تقل حدة إبصاره عن (6\60)، وكذلك يقبل الطالب ضعيف البصر، والذي تيلغ حدة إبصاره (6\60) في العينين أو في العين الأقوى أو بعد التصحيح باستخدام النظارة الطبية.
- كما يقبل أيضًا التلاميذ المصابون بمتلازمة إرلن.

(ب) بالنسبة للإعاقة الحركية :
- يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية.
- الشلل الدماغي هو أحد أنواع الإعاقة الحركية التي يتم قبولها بمدارس الدمج ويتم استثناء الحالات الشديدة والحادة منها من قبول بمدارس الدمج.

(ج) بالنسبة للإعاقة السمعية:
يشترط للقبول ألا تزيد مقياس السمع لدى الطلاب ذوى الإعاقة السمعية المتقدم للدمج عن (70) ديسيبل، لا يقل عن (40) ديسيبل باستخدام المعينات السمعية مثل : سماعة الأذن الشخصية أو حالات زراعي جهاز قوقعة الأذن.

(د) بالنسبة للإعاقة الذهنية:
- يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه (الصورة الرابعة أو الخامسة)، مع مراعاة الصفحة النفسية، وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي المناسب الدمج الكلي.

- تتضمن الإعاقة الذهنية جميع المتلازمات التي تندرج تحت الإعاقة الذهنية البسيطة والتي تكون درجة ذكائها من (65) إلى (84) على مقياس ستانفورد بينيه.

- بطيئو التعلم هم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضا في جميع المواد الدراسية بشكل عام مع عدم القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم، وتتراوح درجة ذكائهم بين (68-84) على مقياس ستانفورد بينيه.

- إعاقة اضطراب طيف التوحد، وفرط الحركة وتشتت الانتباه والتي يصدر بشأنها قرار من التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية أو الجامعية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون القرار ممهورا بخاتم شعار الجمهورية.

- لا يتم قبول التلاميذ متعددي الإعاقة بمدارس الدمج، ويستثنى من ذلك الاعاقة الحركية، حيث إنها لا تؤثر على عملية التحصيل الدراسي.

- تتولى إدارة التربية الخاصة بالتعاون مع الإدارات العامة المعنية التالية:( التعليم المجتمعي، رياض الأطفال، المدارس الرسمية للغات، التعليم الابتدائي، التعليم الاعدادي، التعليم الثانوي، التعليم الخاص)، والمؤسسات المرتبطة مع الوزارة باتفاقيات تعاون مشترك أو موافقات أمنية صريحة بتنظيم برامج لرفع الوعي بالإعاقة وذوى الاعاقة من خلال (ورش عمل، محاضرات، لقاءات، تنويرية)، ويتم تفعيل وحدة التدريب بالمدرسة لخدمة نظام الدمج أو تنظيم تدريبات للمعلمين، بشرط أن تكون معتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، بعد الحصول على موافقة مدير مديرية التربية والتعليم المختص.

وينص القرار على أن الطلاب ذوي الإعاقة الذين تم التحاقهم بمدارس الدمج أو تم الموافقة لهم على إجراء امتحانات موضوعية قبل صدور القرار 42 لسنة 2015 وكانت درجة ذكائهم 52 يستمر وجودهم بالمدارس، حتى الانتهاء من دراستهم قبل الجامعي، دون المساس بحقوقهم التي اكتسبوها من قبل.
الجريدة الرسمية