«الإدارية العليا» تمنع قيد الموتى في السجل الجنائي للداخلية
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد والد أحد المواطنين بعد أن توفي منذ ثمانى سنوات.
وقالت المحكمة إن والد المطعون ضده سبق اتهامه أثناء حياته في إحدى الجنح عام 2003 بديراموس، قضى فيها بالحبس شهر وغرامة خمسين جنيهًا لإحرازه سلاحًا أبيض (مطواه) دون ترخيص وتم وقف عقوبة الحبس.
وأكدت أنه والد المطعون ضده توفي في مايو 2009 وجاءت الأوراق خلوًا مما يفيد إدانته في أية قضية أخرى خلاف الجنحة المذكورة والتي أدركها التقادم، وعلى هذا النحو فإن إدراج اسم والد المطعون ضده ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا في تلك القضايا إنما يخالف الواقع ويخل بالحق الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائي.
وأضافت المحكمة، أن استمرار تسجيل اسم والد المطعون ضده على الوجه المشار إليه حال وفاته وادراكها بالتقادم يجعل نجله المطعون ضده وعائلته محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريتهم الشخصية ويؤثر على سمعتهم ومستقبلهم فضلًا عن أقارب المتوفي وذويه ، ويتعين محوها حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضايا عالقًا به حتى بعد أن صعدت روحه إلى بارئها مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان.
واختتمت المحكمة بأن قواعد التقادم تقررت انطلاقًا من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع نسي هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص بريء نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره.