رئيس التحرير
عصام كامل

«فض المنازعات» تجتمع للفصل في 40 منازعة استثمارية الأسبوع المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد مصدر قضائي، أنه من المنتظر أن تعقد لجنة فض المنازعات بوزارة العدل اجتماعا الأسبوع المقبل للفصل في أكثر من 40 منازعة تتعلق بمشكلات المستثمرين مع جهات الدولة المختلفة.


وتشمل المنازعات تخصيص أراضي لشركات استثمارية، ومشكلات بمشروعات استثمارية تتبع وزارات التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية وعدد من المحافظات.

وأضاف «المصدر» أن لجان فض المنازعات كان يرأسها المستشار الراحل أنور الجابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ولم يتم اختيار رئيس لها منذ رحيله في يناير الماضي، وتم إسناد مهام الإدارة إلى المستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل السابق قبل خروجه للتقاعد في 30 يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه بعد خروج "سالم" إلى التقاعد لم يتم تعيين مشرف لمباشرة أعمالها حتى الآن.

وتأتي أهمية هذه اللجان في أنها تسهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، وتلافي مشكلات الفصل في منازعات المستثمرين تشجيعا لهم، كما أنها تجنب الدولة مخاطر لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا.

وينص قانون لجان التوفيق على إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، والذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ونص القانون على الإعفاء من الرسوم، ومن اشتراط توقيع محام، ومن التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات، عدا الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.

وتصدر هذه اللجان توصياتها في المنازعة المطروحة عليها في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فإذا تم التوفيق، يثبت في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر الجلسة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ للسلطة المختصة لتنفيذه، ويبلغ عدد لجان التوفيق في المنازعات 305 لجان على مستوى الجمهورية.

ووفقا للتعديلات التي أجراها مجلس النواب مؤخرا، وصدر القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيًا كانت قيمتها.

ويجوز الطعن في القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
الجريدة الرسمية