«التموين» تكشف القوانين الملزمة بمنع التلاعب في الأسعار
كشف تقرير صادر عن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن تحديد نسب الأرباح وفقا لأرقام الأعمال للمنشآت الإنتاجية والاستيرادية والتجارية استرشادًا بعدة تشريعات مثل القرارات الوزارية رقم 180 لسنة 1950 والقرار 14 لسنة 1954 و10 لسنة 1956 والقرار 121 لسنة 1986 و660 لسنة 1986 وجميعها جاءت تقضى بتحديد الحد الأقصى لنسب الربح المرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة.
وتضمن البند 1 من المادة 4 من المرسوم بقانون 63 لسنة 1950 الذي أجاز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يعين بقرار منها الحد الأقصى للربح المرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة، وذلك بالنسبة لأي سلعة تصنع محليًا أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تتجاوز الحد الأقصى المألوف.
وأجاز البند الرابع من المادة الخامسة للمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 للوزير المختص بالتجارة الداخلية أن يتخذ قرارات بتدابير تقرر الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع بجانب تكليف أصحاب المصانع والمتاجر تقديم بيانات عن تكاليف إنتاج واستيراد أية سلعة من السلع التي يعنيها بقرار يلحق به جدول ببيان عناصر التكلفة المتعلقة بالصناعة والتجارة.
كما يجوز لهم أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها من خلال تلك القواعد بما يمكن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين من تنفيذ كتاب النائب العام رقم 7 لسنة 2016 على النحو الصحيح.