إجراءات تحويل شركات المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إجراءات تحويل الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 أو القانون رقم 159 لسنة 1981.
وكشفت الهيئة في إعلانها عن المستندات المطلوبة للتحويل وهي
- طلب باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للسير في إجراءات التحول.
-موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة التي يتبعها المشروع التحول وإلغاء ترخيص العمل بالمنطقة الحرة.
-شهادة عدم التباس الاسم.
- أصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر
- النظام الأساسي الجديد للشركة مسبوقا بتمهيد يوضح تطور الشركة من تاريخ التأسيس حتى تاريخ التحول موقع ممن له صفة قانونية بالشركة في حالة التحول إلى قانون 159.
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية معتمد من الهيئة بالموافقة على التحول والمتضمن تعديل الاسم والغرض والمواد المراد تعديلها لتوفيق وضع الشركة
- صورة بطاقة شخصية لمقدم الطلب
- إيصال سداد مقابل الخدمة
- في حالة إذا نتج عن تحويل الشركة من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلي أو العكس تحويل رأس مال الشركة إلى عملة أجنبية حرة يتم الرجوع إلى البنود التفصيلية الخاصة بخدمة اعتماد قرار تعديل مسمي رأس المال من الجنيه المصري إلى أي عملة أجنبية حرة قابلة للتداول.
وأشارت الهيئة إلى الخطوات المطلوبة لتحول الشركات وهي
- التوجه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات بقطاع خدمات الاستثمار بصالة 3 بالدور الثالث لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار إليها.
- الحضور للهيئة بعد 3 أيام لاستلام مشروع عقد تحول للنظام الأساسي معتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة المحامين للتصديق عليه ثم إلى مكتب الشهر العقاري لتوثيقه ثم التأشير به في السجل التجاري.
- تسليم عقد الشركة أو نظامها الأساسي بعد توثيقه للإدارة العامة للشئون القانونية للشركات لاستكمال باقي الإجراءات بالنسبة لقانون 8 لسنة 1997.
- الحضور للهيئة لتسلم المستندات اللازمة للتأشير بالتعديلات المطلوبة في السجل التجاري للشركة.
ويستغرق زمن أداء الخدمة أسبوع عمل اعتبارا من اليوم التالي لاستلام الطلب،ومقابل الخدمة 100 جنيه.