القواعد القانونية العامة لتأسيس المنشأة الفردية
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القواعد القانونية العامة لتأسيس المنشأة الفردية.
وحصلت "فيتو" على نسخة من تلك القواعد وهي:
- يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط، وتباشــر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من ذلك القانون بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط..
- يُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرا، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنيه مصري.
- يشترط فيمن يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ 21 عاما ومكتمل الأهلية.
- العلم بأن أشكال متنوعة للشركات وهي شركة التوصية بالأسهم، الشركات المساهمة، شركة التضامن، المنشأة الفردية، لشركة ذات المسئولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة، ولكل منها القواعد القانونية لتأسيسها.