رئيس التحرير
عصام كامل

القواعد القانونية لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة.

وحصلت "فيتو" على نسخة من تلك القواعد وهي:


-الحد الأدنى لعدد الشركاء اثنان ولا يزيد على 50 من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.

- يحدد الحد الأدنى لرأس المال بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

- يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصًا عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25%، ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن.

- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب 100 %، فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم.

- يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصريًا.

- إذا زاد عدد الشركاء عن 10 يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن 3 من الشركاء غير المديرين.

- يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنوانًا لها، كما يجوز لها أن تتخذ اسمًا خاصًا أو اسمًا مشتقًا من غرضها.

- في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
الجريدة الرسمية