رئيس التحرير
عصام كامل

الشورى يواصل مناقشة حزمة التعديلات الضريبية على قانونى الدخل والمبيعات.. عمر: تستهدف مكافحة التهرب تشجيعا للنشاط الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.. توكل: هدف حكومى لتشجيع الاستثمار

جانب من اجتماع مجلس
جانب من اجتماع مجلس الشورى - صورة أرشيفية

يواصل مجلس الشورى غدا الثلاثاء مناقشة حزمة التعديلات الضريبية على قانوني الضرائب على الدخل والمبيعات، وذلك بعد موافقة المجلس على تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل أبرزها استحداث شريحة إضافية بهيكل ضرائب الدخل للأشخاص الطبيعيين برفع الحد الأقصى لسعر الضريبة إلى 30% بدلا من 25% حاليا، مع إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.


وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن حزمة التعديلات الضريبية على القانون 101 لعام 2012 التي يناقشها المجلس تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الإجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل، وهو ما تعكسه عدة مواد أهمها زيادة حد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 12 ألف جنيه لأصحاب المرتبات، بحيث تسري هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عاملا بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأشار عمر، في تصريحات له اليوم الاثنين، إلى استمرار الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات الخاصة، وبجانب هذا وافق المجلس أيضا على توسيع شرائح ضرائب الدخل، بحيث تطبق من الشهر التالي لإصدار هذه التعديلات بقانون.

وأضاف أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال إلغاء التميز في المعاملة الضريبية بين الأشخاص المقيمين وغير المقيمين، وإعادة الإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلى الربح، حيث سبق وأن تم إلغاؤها بالقانون رقم 101 لسنة 2012.

ولفت إلى أن التعديلات تركز على ضبط وإزالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي أظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في ضبط الإعفاء المقرر لأصحاب المهن الحرة ولأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبدلا من منحها إعفاء مطلقا من الضريبة تقرر وضع سقف للاعفاء بقيمة 50 ألف جنيه وما زاد على ذلك يخضع للضريبة.

وأوضح رئيس المصلحة أنه نظرا لأن تكرار منح حافز للسداد يمثل إثابة للممول غير الملتزم، فقد تم إلغاء حافز سداد الضريبة المستحقة وواجبة الأداء، وفي المقابل تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح لمدة عام من تاريخ إصدار التعديلات الضريبية.

من جانبه، قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين إن هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد إضافة الشريحة الجديدة أصبح يتضمن بعد استبعاد أول 12 ألفا بالنسبة للعاملين لدى الغير وأول 5 آلاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل في المنشآت الفردية، 6 شرائح وهي 10% على الثلاثين ألف جنيه الأولى من دخل الفرد و15% لمن يزيد دخله على ثلاثين ألفا وحتى 45 ألفا و20% لمن دخله يزيد على 45 ألف جنيه وحتى مليون جنيه و25% لمن دخله يزيد على المليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه و30% لمن دخله يزيد على الخمسة ملايين جنيه سنويا، بحيث تنطبق الشريحة الأخيرة على الأفراد الطبيعيين فقط، أما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو 25% على صافي الأرباح التجارية والصناعية.

وأضاف توكل أن الحكومة حرصت على استمرار سعر الضريبة كما هو بالنسبة للشخصيات الاعتبارية تحقيقا للاستقرار الضريبي اللازم لجذب الاستثمارات، وأيضا تماشيا مع السياسة المالية للحكومة الهادفة للتيسير وحل المشكلات وتشجيع النشاط الاقتصادي.

وأكد أنه رغم أن الزيادة في سعر الضرائب جاءت من مجلس الشورى، إلا أن الحكومة ترى أن الوقت الحالي ليس مناسبا لزيادة العبء الضريبي سواء في ضرائب المبيعات أو الدخل، موضحا أن سياسة الرئيس والحكومة تستهدف التيسير على المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسيته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه السياسة المالية المشجعة للاستثمار هي ما دفعت وزارة المالية لإعادة النظر في الاقتراح الخاص بمكافحة عمليات التخطيط الضريبي التي قد يلجأ لها البعض لنقل العبء الضريبي لآخرين أو لتجنب الخضوع للضريبة، وذلك حتى لا نفتح بابا لإساءة استخدام القانون أو إرساله رسالة سلبية لمجتمع الأعمال الدولي عن مناخ الاستثمار بمصر.

ولفت توكل إلى أن التعديلات تضمنت فقط تجريم العقود غير الحقيقية أو التي تتم بشكل صوري لتجنب دفع الضريبة المستحقة، مع وضع عبء إثبات ذلك على الإدارة الضريبية تجنبا لإساءة استخدام هذه المادة.

وكشف عن عقد وزارة المالية لجلسات عمل متعددة مع أطراف المنظومة الضريبية سواء الشركات الكبرى أو مكاتب المحاسبة الضريبية أو اتحاد الصناعات، وذلك للتعرف على آرائهم فيما يخص التعديلات الضريبية والثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من سداد الضريبة، وهو ما يوجد حالة من حالات المنافسة غير العادلة في مجتمع الأعمال، حيث يدفع الضريبة البعض والآخرون لا يدفعون ضرائبهم المستحقة.

واستطرد توكل إن معظم التعديلات الضريبية هي تعديلات في الإجراءات لحل مشكلات التطبيق وعمليات التنظيم للحد من الخلافات والمنازعات بين الإدارة الضريبية والممولين، كتعديلات ضريبة الدمغة على التسهيلات البنكية والقروض فسعر الضريبة، كما هو 4 في الألف ولكن بدلا من حسابه على رصيد آخر المدة فقط سيتم حسابه على الرصيد الفعلي المستخدم من تلك التسهيلات الائتمانية.

كما تم إلغاء التوسع في المادة بحذف عبارة صور التمويل الأخرى، وهو ما تم الاتفاق عليه بعد جلسة مباحثات مع الأطراف المرتبطة بالتنفيذ، وطبقا للنظم المحاسبية المطبقة في البنوك التجارية حتى لا تضطر البنوك لإعداد نظم محاسبية خاصة للضرائب، علما بأن الضريبة تدفع مناصفة بين البنك والعميل المقترض.

وأضاف أن حزمة التعديلات تتضمن أيضا علاج المشكلات التي كانت تنشأ بسبب اختلاف المسميات كضريبة الإعلانات، حيث كان هناك خلاف حول وعاء الضريبة بالنسبة لإعلانات الطرق واللوحات الإعلانية الثابتة وهل هو الأجر المدفوع عن الإعلان الذي تحصل عليه الوكالة الإعلانية أم هو مجموع الأجر وتكلفة الإعلان نفسها من إنتاج وطباعة وتركيب وخلافه، أيضا كان هناك خطأ في صياغة المادة الخاصة بإعلانات القنوات الفضائية، وتم تبسيطه وتوضيحه منعا لأي خلافات قد تنشأ مستقبلا.

وبالنسبة للضرائب على البورصة، أوضح محمود حواس مسئول بمركز كبار الممولين أن وزارة المالية استجابت لأراء الخبراء، حيث تم الاكتفاء بضريبة دمغة 1 في الألف فقط على عمليات التداول أي أن عملية تداول أسهم أو سندات بقيمة 100 ألف جنيه سيسدد عنها ضرائب دمغة بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك بهدف الحد من المضاربة.

كما تم ضبط النص الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول نتيجة لتغيير الشكل القانوني للشركات من خلال الاستحواذ أو الاندماج، حيث تم وضع شرطين للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة، وهما الاحتفاظ بالأسهم لمدة 3 سنوات على الأقل وألا يكون أحد أطراف تغيير الشكل القانوني شخصا غير مقيم بمصر.

وتم إلغاء كافة التعديلات التي تم اقتراحها لفرض ضرائب على أشكال التوزيعات النقدية وغير النقدية للأوراق المالية بالبورصة بحيث يستمر إعفاء كافة أشكال هذه التوزيعات من أي ضرائب أو رسوم.
الجريدة الرسمية