تأجيل دعوى إلغاء قرار الداخلية بحبس أحمد دومة انفراديًا لـ٣ أكتوبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي المحاميان وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طره لجلسة ٣ أكتوبر للاطلاع على آخر المستندات المقدمة من الدفاع.
واختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق كل من، النائب العام،ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه.
كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا.
وتعرض دومة للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.