رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة تستمع لأقوال الشهود في «كتائب حلوان»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لعدد من شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"كتائب حلوان".

وقال الشاهد حسن سعيد – 24 سنة، أنه كان مُجندًا في قطاع أحمد شوقي، وكان مُكلفًا بأداء الخدمة بمحيط جامعة الأزهر، مؤكدا أن الطلبة هاجموهم بشماريخ وزجاج وبنزين، وأن أحد الأشخاص أطلق عيارا ناريا من داخل سيارة أدى إلى إصابته، وعندما سألته هيئة المحكمة عن عمله الحالي، أجاب: "معرفش أشتغل"، وحين استفسرت منه عن سبب ذلك، أجاب بأن طلقة أصابت مفصل الرُكبة.


وفي هذا السياق، استمعت المحكمة للشاهد رفيق نصر – 24 سنة، فلاح، والذي أشار إلى أنه مثل سابقه كان مُجند مُكلف بخدمة في جامعة الأزهر، وذكر بأن طلقة أصابت ذراعه، لافتًا إلى أن الرصاصة لا زالت بجسده، وشدد على أنه لم ير مُحدث إصابته، مؤكدًا أن 11 فردا تعرضوا للإصابة بتلك الواقعة توفي منهم 8.

واستمعت المحكمة كذلك لشهادة محمد هشام – 24 سنة، مٌقيم بعزبة البرج بدمياط، الذي أكد أنه كان مُجندا أثناء الأحداث، وكان مكلفًا بخدمة عند "جامعة الأزهر"، موضحا أن رصاصة أصابت قدمه لم ير مُحدثها، مُشددًا على أنه لم يُشاهد السيارة التي أطلقت النار ولكنه عرف من زملائه، ليقول في هذا الصدد: "كنت مرمي على الأرض ماكنتش قادر أتكلم وحالتي صعبة" ليرد عليه القاضي :"ألف سلامة"، وعن تسليحه أفاد الشاهد بأنه لم يكن بحوزته سوى "دُنك" والتي فسر معناها بأنها تعني عصا صغيرة، وكان المجندون يرتدون ملابس مضادة للخرطوش، وفسر الشاهد ارتباكه أمام المحكمة قائلًا للقاضي :"أول مرة أقف أمام حضرتك"، ليداعبه القاضي "وآخر مرة إن شاء الله".

على ذات المنوال، أدلى الشاهد المُجند كريم سعد – 24 سنة، مُقيم بالفيوم، بأن "درع وخوزة" كانت سلاحه هو وزملاؤه بتلك الأثناء، نافيًا أن يكون أحد من زملائه يحمل أسلحة نارية، وأن الضباط الذين كانوا معه كانوا مسلحين بـ"طبنجات"، ليشير إلى إصابته في جانبه بذخيرة حية، أثناء وقوفه للخدمة، أثناء مسيرة خارجة من جامعة الأزهر.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
الجريدة الرسمية