رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز أحكام «الإدارية العليا» برئاسة وعضوية أبو العزم.. «تقرير»

فيتو

تبدأ المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت أولى جلساتها القضائية للعام القضائي الجديد، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.

وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة أن المحكمة الإدارية العليا تشهد برئاسة المستشار أحمد أبو العزم انطلاقة جديدة في تحقيق العدالة الناجزة فرئيس مجلس الدولة الجديد ليس غريبًا عن المحكمة وسبق أن أصدر أحكام أثرت الحياة الديمقراطية المصرية.

واستعرض "خفاجي" أبرز الأحكام الصادرة من المحكمة تحت رئاسة المستشار أحمد أبو العزم وأبرزها:

كان اشتراط توافر مبدأ حسن السمعة في مرشحي مجلس النواب، أبرز تلك الأحكام، وصدر اعتدادا بأن المجلس سلطة منوط بها سن تشريعات تطبقها السلطة القضائية وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها فوجب إعمال مبدأ حسن السمعة فيمن يوكل إليه أمر التشري.

صدر حكم في الطعن رقم 25226 لسنة 61 ق بتعديل إجراءات الكشف الطبي المطلوبة للمرشحين من الناحية الطبية لخلوهم من الأمراض التي تؤثر على واجبات العضوية ونفذت اللجنة العليا الحكم فورًا وعدلت مواعيد قبول الكشف الطبي وأصدرت قرارها رقم 38 لسنة 2015، وقتئذ، بشأن الجدول الزمني بالمواعيد الإجرائية لعملية الانتخابات لعضوية مجلس النواب لعام 2015 والتي على أساسها شغل أعضاء مجلس النواب الاَن مقاعدهم ومارسوا مهامهم.

أصدر المستشار أحمد أبو العزم العديد من الأحكام بشأن حقي الترشح والانتخاب في المجالات الرياضية  بحكمى حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة ورفض الاستشكال المقدم من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وتأييد حكم بطلان إجراءات انتخاب المجلس.

أرسى "أبو العزم" العديد من المبادئ القانونية إبان عضويته بالمحكمة الإدارية العليا ففي عام 1997 تم حسم مطلب الطعن رقم 4641 لسنة 34 قضائية عليا بجلسة 2 نوفمبر عام 1997 برئاسة المستشار رائد جعفر النفراوى رئيس المحكمة اَنذاك، ويتمثل في أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب ومنها النوادي الرياضية تعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام تخضع في سبيل قيامها برسالتها المنوطة بها لرقابة الجهة الإدارية المختصة التي تملك بسط الرقابة على كافة الإجراءات التي تتخذ سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية

كما أرسى المستشار أحمد أبو العزم مبدأ قانونيًا أيضًا بالمحكمة الإدارية العليا خلال عضويته بالمحكمة في الطعنين رقمي  5158 و 5953 لسنة  44 قضائية عليا بجلسة 13 فبراير عام /2000 يؤكد الإرادة الشعبية حيث ألغى نتيجة إحدى نتائج الانتخابات لعدم توقيع أعضاء لجان الفرز على النماذج (50، 48ش).

وفي عام 2004 إبان كان أبو العزم عضوًا بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت تم حسم الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا بجلسة 25 سبتمبر 2004 وأعاد اَلاف المساكن الإدارية للدولة قوامه أن شغل المساكن المملوكة لجهة إدارية عامة تخصص العاملين بها في إدارة رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها أمر يستلزمه حسن سير إدارة المرافق العامة وهو موقوف ورهين ببقاء العامل في عمله في هذا المرفق ويدور مع إسهام  الموظف العام في سير العمل بالمرفق العام وجودًا وعدمًا حقه في شغل المسكن، فإذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة  أو الإحالة إلى المعاش انقضى السند القانونى للبقاء في المسكن  حتى يتوفر خاليا لمن يحل محله في الإسهام في تسيير المرفق العام مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذا العامل من المسكن  بالطريق الإداري.

يعد أبو العزم الرئيس الخامس والثلاثين  من بين رؤساء وأعلام مجلس الدولة فقد بدأ حمل الراية في رئاسة مجلس الدولة المستشار الدكتور كامل باشا مرسي في 11 سبتمبر 1946 ثم تلقى الرئاسة فقيه الوطن العربى المستشار الدكتور عبد الرزاق السنهوري في 6 فبراير 1949 وتتابعت حمل راية رئاسة مجلس الدولة الرؤساء الأعلام بالترتيب اللاحق على المستشارين محمد عفت وبدوي إبراهيم حمودة وعبد العزيز الببلاوي والإمام الخريبي ومحمود سعد الدين الشريف ومحمد كامل إسماعيل ومحمد شلبي يوسف وعوضين إبراهيم الألفى وعلى محسن مصطفى وأحمد كمال أبو الفضل ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي وأحمد ثابت عويضة ومحمد هلال قاسم وأحمد يسرى عبده ومحمد أنور محفوظ ومحمد حامد الجمل وعلى فؤاد الخادم والدكتور محمد جودت الملط وحنا ناشد مينا ومحمد أمين العباسي المهدي والدكتور عبد الرحمن عثمان عزوز والسيد نوفل ونبيل ميرهم مرقص ومحمد أحمد الحسينى ومحمد عبد الغنى حسن وعبد الله أبو العز عمران وغبريال جاد عبد الملاك وفريد نزيه تناغو والدكتور جمال طه ندا والدكتور محمد عبد الحميد مسعود.

الجريدة الرسمية