رئيس التحرير
عصام كامل

إلزام محافظ القاهرة بدفع 3 ملايين جنيه قيمة أرض حصل عليها بحلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بإلزام محافظ القاهرة ورئيس حي حلوان، بدفع ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه مصري قيمة أرض استوليا عليها لتوسيع الشارع الغربي لقسم شرطة حلوان.


كان ورثة كل من عبد المنعم صابر، وأحمد صلاح الدين صابر، ايفات صار، محمد عز الدين، أحمد عز الدين، السيد حسين صابر، سعاد عبد المجيد، فوزي عز الدين، تقدموا بدعوى حملت رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٣، واختصمت رئيس حي حلوان، ومحافظ القاهرة.

وأودعت المحكمه حيثيات حكمها بأن المدعين أقاموا دعوى قضائية طالبين بأن يؤدي الخصوم لهم خمسة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيها، توزع عليهم جميعا كل حسب نصيبه الشرعي في تركة الموروث لقطعة أرض تبلغ مساحة ١١٣٠ متر مربع استولت عليها المحافظة لتوسعة الشارع الغربي لقسم شرطة حلوان دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتعويضهم وفقا لقانون نزع الملكية.

وتبين للمحكمة أن قطعة الأرض المنتزع ملكيتها من المدعين كانت ضمن قطع أرض ملك للمرحوم أحمد حسين صابر، تبلغ مساحتها ١٠٩٧٦، وبعد وفاته آلت الملكية إلى الورثة الشرعيين بعضهم مدعي في الدعوى.

وأضافت أن مساحة الأرض محل التداعي لم ينتزع ملكيتها للمنفعة العامة وإنما تم استغلالها لتوسعة الشارع الغربي بمدينة حلوان، بناء على قرار محافظ القاهرة رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥، والخاص بأن يصبح عرض الشارع ثلاثون مترا، وأن الأرض وقعت وضع يد للمدعي عليه الثاني لصفته رئيس حي حلوان.

وأوضحت المحكمة أن قيمة الأرض وقت استيلاء المحافظة عليها عام ١٩٩٥ يبلغ مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه على أساس أن سعر المتر وقتها يساوي مبلغ ألف وخمسمائة جنيه.

وأكدت المحكمة أن المدعين أصابهم ضرر مادي من جراء استيلاء المدعي عليهم وهم كل من محافظ القاهرة ورئيس حي حلوان، على الأرض من خلال تفويت فرصة مكسب حيث قدر الخبير أن الضرر يصل إلى مليون وتسعملئة وخمسين ألف جنيه.

وقررت المحكمة فرض تعويض أدبي لتلك الأضرار يصل إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف جنيها، ورفضت المحكمة نسبة الفوائد ٤٪ التي طلبها المدعين باعتبارها جاءت على سند غير صحيح من القانون وفقا للمادة ٢٢٦ من القانون المدني حيث تشترط لوجوب تلك الفوائد أن يكون المدعين تأخروا في الوفاء بمبلغ نقدي ويكون معلوم المقدار وقت الطلب.

وعلى أساس ذلك قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع إلزام المدعي عليهما أن يؤدوا مبلغ نقدي قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون جنيه مصري قيمة الأرض المستولى عليها، وتوزع على الورثة كل حسب نصيبه.
الجريدة الرسمية