رئيس التحرير
عصام كامل

حرمان المرأة من الميراث.. 250 ألف سيدة ممنوعة من الحصول على حقها.. خطأ إملائي يحرم أرملة من إرث زوجها.. الزواج خارج الأسرة ضمن القائمة.. «المشاع» الأشهر في الصعيد.. ومقترح برلماني لإعادة الح

فيتو

حالة من الجدل أثارها مقترح الرئيس التونسي «السبسي» بمساواة الرجل بالمرأة في الميراث، ما دفع مؤسسة الأزهر الشريف بأن ترد بأن هذا لا يجوز، فيما تباينت آراء عدد من الأزهريين بين من قال: إنها تجوز بشروط، وآخرين حرموها مطلقًا.


على الجانب الآخر هناك نساء حرموا من الميراث؛ بسبب عدد من الأخطاء، بعضها تعلق بأخطاء بيروقراطية، والبعض الآخر كان هناك عائق التقاليد التي في بعض الأحيان لا تعترف بميراث الأنثى.

250 ألف امرأة
ووفقا لإحصائية أصدرها المجلس القومى للمرأة وجهاز التعبئة والإحصاء ومحاكم الأسرة ومؤسسة قضايا المرأة- عن حرمان المرأة من ميراثها، فقد وصل عدد السيدات اللاتي تم حرمانهن من الميراث وتقدمن بدعاوى لاستردادها إلى 250 ألف امرأة، خلال عامي «2014 و2015»، ووزعت النسبة الأكبر بين كل من «الفيوم، كفر الشيخ، أسيوط، قنا، سوهاج، الدقهلية، الشرقية، المنيا الجيزة» بنسبة 60%، وباقى المحافظات بنسبة ـ40%..

خطأ إملائي
«خطأ إملائي» أحد الكوارث التي قد تمنع السيدة من الحصول على الإرث، إذ ذكرت إحدى السيدات وتدعى «أم محمد»، أنها ذهبت إلى مكتب التأمينات لاستلام إرث زوجها بعد وفاته، كي يساعدها في الظروف المعيشية، لتفاجأ بخطأ إملائي في اسم زوجها، حيث تم تسجيله باسم سالي بدلا من سامي.

وأضافت «أم محمد» في تصريحات صحفية، أنها قامت بتعديل اسم زوجها بالأوراق الحكومية ولكنها فوجئت بأن الأموال تم صرفها، وردت عليها التأمينات: «ملناش دعوة ومنعرفش مين صرفهم».

زواج خارج الأسرة
ومن ضمن الأمور التي تسقط حق المرأة في الميراث «الزواج من خارج الأسرة»، ففي ديسمبر 2015، تقدمت «خديجة. م» البالغة من العمر 28 عاما، بشكوى أمام محكمة المنيا، بعد رفض أهلها منحها الميراث، عقب وفاة والديها؛ بسبب أنها تزوجت من خارج الأسرة، ولا يجوز إعطائها تعب الوالد، كي يتمتع به أحد الغرباء.

المشاع

ويأتي «المشاع » في المرتبة الثالثة التي يتم فيها حرمان المرأة من الميراث، ففي قرية «بني محمد» بالصعيد، حينما تطالب المرأة بحقها في الميراث، يتم أعطاؤها نصيبها من الأرض كمشاع، وهو يعني أن يقاس مسافة شبر، أي عرض كفة اليد مضروبا في طول مساحة الأرض، وليكن نصيبها قيراطين من الأرض "مثلا"، فتأخذ القيراطين بالطول في عرض شبر، وبذلك يصبح الأمر تعجيزيا للإرث، ففى هذه الحالة لا تستطيع بيعها أو تأجيرها أو حتى الاستفادة من زراعتها، فتستسلم للأمر الواقع أو تأخذهما بلا استفادة، وبالتالي يسقط حقها في الميراث، وهي ظاهرة موجودة في أكثر من قرية خاصة في الصعيد.

6 أشهر
وفي هذا السياق، في فبراير من العام الجاري وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة في اجتماعها، على تعديل الحكومة لقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والتي تتضمن إضافة مادة برقم 49 لوضع عقوبات على من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة.

تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا.
الجريدة الرسمية