رئيس التحرير
عصام كامل

محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لتوفيق أوضاع المستوردين

الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لوجود أزمة كبيرة تواجه المستوردين لما يعانوه من عدم وجود مساحة زمنية مناسبة من أجل توفيق أوضاعهم بشكل سليم وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2017 الذي صدر لتعديل بعض أحكام قانون رقم 121 لسنة 1982، وذلك بشأن سجل المستوردين والذي صدر في 7 مارس 2017 وتم إصدار لائحته التنفيذية يوم 22 يونيو من العام ذاته.


وقال "فؤاد" في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن المشكلة تتمثل في أنه تم منح مهلة زمنية تقدر بـ6 أشهر للمستوردين من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور لائحته التنفيذية وهو الأمر الذي أهدر من تلك المدة نصفها على الأقل حتى تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون فضلا عن الإجازات الرسمية التي تم احتسابها من تلك المدة مثل إجازة (عيد الفطر-عيد الأضحى) وهو الأمر الذي وضع السادة المستوردين في موقف حرج نتيجة ضيق الوقت الخاص بتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

وأشار "فؤاد" إلى أن ضيق المهلة الزمنية أدي إلى حدوث حالة "مرعبة" من التكدس والازدحام الشديد بمكاتب التقديم، الأمر الذي أدي إلى توقف العمل ببعض المكاتب وتحويل المستوردين لمكاتب أخرى، وترتب على ذلك إهدار فترات زمنية أخرى من المدة الممنوحة لهم.

وأوضح "فؤاد" أن السبب الرئيس وراء تكدس المستوردين بتلك المكاتب هو قلقهم من عدم اللحاق بميعاد التقديم، حيث إنهم إذ لم يتمكنوا من التقديم في الموعد المحدد توجب عليهم إعادة التقديم في وقت لاحق وهو ما سيتسبب في إضافة أعباء مالية جديدة على عاتقهم، فضلا عن شطبهم من سجل المستوردين، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من الاحتقان في نفوسهم نتيجة ما تتعرض له تجارتهم من صعوبات وعراقيل غير مبررة.

وطالب "فؤاد" بسرعة التدخل من أجل إيجاد أجل إضافي للتقديم واستيعاب جمهور المستوردين من أجل استكمال باقي الإجراءات القانونية وذلك عن طريق احتساب المهلة الزمنية الخاصة بتلك الإجراءات منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون وليس من تاريخ صدور القانون ذاته، وذلك حفاظا على استقرار عجلة الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس وأن يكون الرد كتابيا.
الجريدة الرسمية