النقض تلغي تغريم «السادات» 100 ألف جنيه في تعاقده مع «تنمية القرى الذكية»
قضت محكمة النقض بقبول طعن جمال أنور السادات، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنترنت والبنية التحتية، على حكم تغريمه 100 ألف جنيه لصالح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، بشأن الإخلال بالتعاقد على بيع قطعة أرض.
وجاء حكم النقض الصادر برئاسة المستشار سيد محمود يوسف، وعضوية المستشاريين بليغ كمال ومجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد وزياد بشير، وأمانة سر وائل عبد الهادي، بإلغاء الغرامة وإعادة القضية إلى محكمة اسئناف القاهرة.
وشرحت المحكمة وقائع الدعوى بأن المطعون ضده – الممثل القانوني لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية- كان أقام الدعوى رقم 1561 لسنة 2009 مدني شمال الجيزة الابتدائية على جمال أنور السادات، يطلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21 يوليو 2004 ومصادرة مقدم الحجز مع إلزامه بأداء 5 ملايين جنيه تعويضًا، لأنه باع للأخير الأرض قطعة أرض بموجب العقد آنف الذكر، بيد أنه أخل بالتزماته العقدية بعدم تقديم الرسومات الهندسية، وعدم سداد باقي الثمن في مواعيد استحقاقها بما يحقق الشرط الفاسخ الصريح للعقد.
ووجه جمال السادات طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضده بتسليمه الأرض المبيعة مفرزة وتوقيع غرامة تهديدية عليه مع إلزامه بأداء مليون جنيه تعويضًا لأنه أخل بالتزامه بتسليم الأرض وإمداداها بالمرافق ولأنه عرض باقي الثمن ورفض المطعون ضده استلامه.
وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرًا حكمت بفسخ العقد وإلزام جمال السادات بأداء 100 ألف جنيه تعويضًا ورفض طلبه العارض، فاستأنف السادات على الحكم وبعد أن ندبت محكمة المستأنف لجنة خبراء ثلاثية قضت بتاريخ 20 يناير 2016 بتأييد حكم أول درجة، فتقدم السادات بطعن على الحكم بطريق النقض.
ودفع السادات في طعنه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح، واستدل على ذلك بتراخيه في إقامة الدعوى ما يناهز خمس سنوات من تحرير العقد في 21 يوليو 2004 والمتضمن التزام الطاعن بتقديم الرسوم الهندسية خلال 12 شهرًا من إبرامه، فلم ينذره إلا بتاريخ 14 يوليو 2009.
وأشارت النقض إلى أن الطاعن قد بادر بسداد باقي الثمن خلال مدة الشهرين من الإنذار طبقًا لنص العقد، كما تمسك في طلبه العارض بأن عدم تقديم الرسوم الهندسية وسداد باقي الثمن في الميعاد المنصوص عليه بالعقد يرجع لإخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم الأرض لارتباط تلك الرسوم بها، وقد تمسك بذلك بحسبانه دفعا بعدم التنفيذ يوجب التجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح فلا يبقى إلا الفسخ القضائي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل هذا الشرط بمقولة إن «الإنذار بالسداد لا يعني النزول عن الشرط بل هو بداية لإجراءات الفسخ» وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، كما لم يبحث صحة السداد خلال مدة الشهرين من تاريخ الإنذار المبينة بالعقد مما يعبيه ويستوجب نقضه.
وأكدت المحكمة أن نعي الطاعن في محله، حيث أن المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، إذ أن للقاضي الرقابة التامة للتثبث من انطباق الشرط على عبارة العقد.
وأضافت أن للقاضي عند التحقق من قيام الشرط مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمنًا بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعًا بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب عليه أن يتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة 157 من القانون المدني.
وأوضحت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه عقد البيع واستدل على ذلك بتراخيه عن إنذاره بالسداد كما ورد في أسباب طعنه، فكان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع إعمالًا لسلطتها في التحقيق من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف والملابسات الخارجية وصولا لتحقيق إعماله أم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في إعماله.
وأضافت أنه إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إعمال الشرط الفاسخ الصريح لأن الإنذار بالسداد للبدء في إجراءات الفسخ كنص العقد، وليس نزولا عن الشرط وهو ما يواجه دفاع الطاعن بالنزول الضمني عنه مع عدم بحثه أثر السداد خلال المهلة المبنية بالإنذار، فإن ذلك يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.