رئيس التحرير
عصام كامل

إسماعيل نصر الدين: الدستور لم يحظر تعديل مدة حكم الرئيس

الدكتور إسماعيل نصر
الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب

أكد الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، تمسكه بتقديم تعديلات دستورية في بداية دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أنه لن يتراجع عن قراره.


وأضاف إسماعيل نصر الدين، أن هناك من يردد أن الدستور يحظر أي تعديل على المادة الخاصة بحكم الرئيس، مؤكدًا أن التعديلات التي سيقدمها أشرف عليها عدد من فقهاء القانون الدستورى.

وأشار إلى أن هذه الادعاءات مردود عليها كالتالي:

الوجه الأول
الصياغة غير منضبطة وتثير لبسا، حيث إننا لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل إلا إذا كان متعلقا بمزيد من الضمانات، حيث إن الفقرة المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبدأ الحرية والمساواة، وما يفهم من المادة أن الحظرين لهم حكم واحد وهو التعديل بشرط الضمانات.

الوجه الثانى
لا يجوز أبدا أن يرد مثل هذا الحظر والذي يطلق عليه في الفقه الدستوري "الحظر المطلق"، حيث إن الحظر المطلق يعد اعتداء على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره، فلا يمكن أبدا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة في أن تقوم بتعديل دستورها ليناسب ظروفها، فضلا كما سبق وأوضحنا لا يوجد ثمة جزاء إن قمنا بالتعديل.

أما بخصوص تعديل المدة من أربع سنوات إلى ست سنوات نظرا إلى أن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة ما يستدعى أن تكون مدة السلطة التنفيدية طويلة نسبيا، حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التي أعدتها، حيث إن قصر المدة يجعلها لا تستطيع أن تتم المشروعات القومية طويلة الأمد مما يعنى أن اختيار سلطة أخرى جديدة سوف يبدأ من جديد ويهمل المشروعات التي بدأت بها الحكومة، فضلا عن أننا لسنا كالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مدة الرئيس، حيث إن المبدأ السائد في أمريكا أنها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تأسيس السلطة، حيث إن هناك نظام عمل موجود يقوم به الجميع حتى لو تم تغيير الرئيس آلاف المرات، بينما في الدول حديثة العهد بالتحول، فتسيطر عليها فكرة تشخيص السلطة وارتباط كافة المؤسسات بالرئيس وجودًا وعدمًا، حيث إننا نحتاج إلى أن تكون مدة الرئاسة في المراحل الأولى على الأقل طويلة نسبيا، حتى نستطيع التحول السلمي من فكرة تشخيص السلطة إلى فكرة تأسيس السلطة.

وكل أمة كما قرر رجال الثورة الفرنسية في دستور فرنسا عام 1791 لها الحق الذي لا يمكن سقوطه بهذه المدة في تغيير الدستور، وكذلك جاء هذا الأمر في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1793، أكد أن الشعب له الحق دائما في أن يغير دستوره وأن جيلا من الأجيال لا يملك أن يخضع لقوانينه الأجيال القادمة.

ونؤكد بطلان نص المادة 226 وتجردها من أي قيمة قانونية أو سياسية، والفقيه الدستوري الفرنسي جورج بردوه أكد أن هذه النصوص التي تحظر التعديل بشكل مطلق ليس لها أي قيمة قانونية، وهذا الرأي أكده كثير من رجال الفقه المصري، وشدد على أن القيمة الفعلية لهذه النصوص أولا وقبل كل شيء هو مدى اتفاقها وقبولها لدى الرأي الشعبي.
الجريدة الرسمية