رئيس التحرير
عصام كامل

250 ألف جنيه الحد الأدنى لتأسيس شركة التوصية بالأسهم

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية بالأسهم حال رغبتها في اللجوء لنظام التأسيس الإلكتروني.


وحصلت "فيتو" على نسخة من الإعلان الذي جاء فيه تلك القواعد التي تشترطها هيئة الاستثمار لتأسيس شركة التوصية بالأسهم وتشمل:


- يكون أحد الشركاء على الأقل متضامنًا ويتعين أن تتخذ اسم الشريك المتضامن عنوانًا لها كما يعهد بإدارتها إليه.

- الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنين سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.

- الحد الأدنى لرأس المال المصدر " مائتان وخمسون ألف جنيه" - يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به عشرة أمثال رأس المال المُصدر.

- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب مائة في المائة، فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم.

- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة " ثلاثة " ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.

- الحد الأدنى لقيمة السهم عشرة قروش والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيه.

- الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية ربع رأس المال المصدر، والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية ثلاثة أرباع رأس المال المصدر.

- يكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها ويجوز أن يدخل في اسمها اسم الشريك المتضامن.

- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار.
الجريدة الرسمية