رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات الحكم بوقف انتخابات مجلس النواب.. الدعوة إلى الانتخابات لا تدخل ضمن اختصاصات الرئيس وحده..الرقابة القضائية تضمن خضوع الدولة لأحكام القانون وإعلاء راية الشرعية

محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية


أودعت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها بتأييد حكم القضاء الإدارى بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، وذلك بعد نظرها الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلًا عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن موضوع الطعن الماثل يتلخص فى مدى اعتبار القرارين الصادرين من رئيس الجمهورية من أعمال السيادة البعيدة عن رقابة القضاء، أم من أعمال الإدارة الخاضعة للقضاء.
وجاء في الحيثيات، ان اختصاص رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب لا يدخل ضمن الاختصاصات التى يباشرها منفردا بواسطة مجلس الوزراء، وقرار الرئيس خارج عن أعمال السيادة وداخل فى أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء.
وأضافت المحكمة أنه حيث إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تقوم بسند من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه لإعلاء راية الشرعية، وحيث إن المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أنه لا يجوز أن يكون للدولة غير صوت واحد كتلك الأعمال المتعلقة بإدارة الدولة للشئون الخارجية، أو إعلان الحرب فلا يجوز فى الحالة الأولى أن يعدل حكم قضائى من بيان السياسة الخارجية للدولة ولا إعاقة تنفيذ تدابير الدولة ذات الصلة الوثيقة بالأمن الوطنى لها ومرجع ذلك أن السلطة القضائية هى نقطة التوازن بين سلطتين أخريين منتخبتين، وان لكل منهما اختصاصاتها التى كفلها الدستور والتى تمارس فى إطار من الرقابة الشعبية عليها.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن ما كان للرئيس بدستور " 71 " هو ما دفع باللجنة التأسيسية التى وضعت دستور 2012 إلى إزالة هذا الخلل الذى أصاب التنظيم الدستورى لسلطات الدولة، ومن ثم عملت على إقامة التوازن لدى تنظيمها للسلطة التنفيذية بين اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات الحكومة فدستور 2012 ألغى التنظيم الدستورى لرئيس الدولة وجاء جزء من السلطة التنفيذية مقيدة لسلطاته فى تعيين رئيس الوزراء على النحو الذى رسمه فى المادة " 139 " منه ولم يخوله فى المادة " 143 " دعوة الحكومة للإجتماع إلا للتشاور فى الأمور الهامة.

وقالت المحكمة إنه من حيث أن الخضوع للقانون هو ركيزة الدولة وركنها جوهره، وتقيد السلطتين التنفيذية والتشريعية بالدستور، ولذلك لم تعد السلطة فى النظم الديمقراطية امتيازا لأحد وإنما يتم مباشرتها نيابة عن المجتمع، وترتكز مشروعية السلطة على احترامها للقانون وإنفاذها لأحكامه وإعلاءها لشأنه ليصبح بذلك محورا لكل تنظيم واحد ولكل سلطة ورادعا ضد العدوان عليها وحائلا من النيل منها.
وبالنسبة لقراري الرئيس المطعون فيهما " 134 و148 " أكدت المحكمة أن دستور 1971 قد مال إلى الفكر الرئاسى ولم يكتف بتخويل رئيس الجمهورية هذه السلطات، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والمهيمن على السلطة التنفيذية يملك اختصاصاتها منفردا وليس عليه من حساب سوى ارتكابه جريمة الخيانة العظمى للبلاد، كما أضافت المحكمة أن دستور 1971 لم ينظم مساءلة الرئيس سياسيا، وألقى على كاهل رئيس الوزراء ونوابه بالمسئولية السياسية.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة الدستورية ليس لها من بعد من اختصاصات إلا إذا قام لدى القاضى من شبهة ارتأى أنها علقت بقاعدة قانونية واجبة التطبيق، فيصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى أمر هذه الشبهة.
وارتكزت حيثيات المحكمة إلى نص المواد " 141 و139 و145 وإلى المادة 149 من الدستور " بأن رئيس الجمهورية يتولى سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية.

الجريدة الرسمية