رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الصناعة: 7 أيام مدة إصدار ترخيص المنشآت باللائحة الجديدة

فيتو

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذي أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى في مايو الماضى.


وتستهدف اللائحة تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأكد قابيل أن القانون سيُحدِث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، مما يسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الصناعى إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده وزير التجارة والصناعة صباح اليوم السبت؛ لإعلان إصدار اللائحة الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.

وقال الوزير إن القانون يغير فلسفة منح التراخيص في مصر، حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة، ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية وتبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقًا لمخاطر النشاط الصناعي واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة وإدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص في عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص.

ولفت قابيل إلى أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية أي أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الإلكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق أو مصالح المنشأة الصناعية.

وأشار إلى أنه بموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حاليًا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حاليًا إلى نظام مميكن، وضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة في حين أنه لاتوجد حاليًا معايير محددة لذلك، فضلًا عن إدخال مكاتب اعتماد فنية في النظام الجديد في حين أن النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط.

وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقًا للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم أوضح قابيل أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11 جهة في القانون القديم، اختصار العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) في 3 عمليات بدلًا من 7 عمليات في الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.

وأكد الوزير أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة في مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقًا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفقًا لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط.

وتابع: "اللائحة أجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونيًا أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة".

وأشار قابيل إلى أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة)، حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص وأجازت تقديمه باليد أو إليكترونيًا أو بالبريد المسجل أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية في حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت في الطلب.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن اللائحة نصت على أن القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت إعفاء المنشآت التي تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة في حالات الترخيص الجديد أو توفيق الأوضاع وإلزام مكاتب الاعتماد بإيداع تقرير الفحص في نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد أقصاه يوم عمل في غير ذلك من الأحوال.

ولفت إلى أن اللائحة حددت قواعد المسئولية المهنية التي يجب أن تلتزم بها المكاتب في ممارسة عملها في الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التي تؤديها ومنع الممارسات الفاسدة والتدليسية أيًا كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد والتأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة تناولت إجراءات توفيق الأوضاع، حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على أن تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وأن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت في طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.

وأكد قابيل أن اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشآت الصناعية سواءً من قِبل الهيئة أو مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وأن يتم الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مأمورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمدًا بصفة الضبط القضائي من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب في تعطيل عمل أي منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه.

وحول آليات التيسير على أصحاب المنشآت ومنع تعسف الإداريين أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها) وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.

وأوضح قابيل أن اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة.

وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتي شملت العمل على أربعة محاور متوازية: تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة، لافتا أنه في إطار تطوير الإجراءات قد تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا ل ISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017، وإعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب إعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذا إعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، وإعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد.

وأشار المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة والمسئول عن تطوير منظومة التراخيص إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وإدارات التراخيص والسجل في ضوء القانون الجديد، لافتا إلى حرص الهيئة أيضا على تفعيل منظومة التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة العملاء، وتشغيل خط ساخن لخدمة المستثمرين، وتدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء قانون تيسير الإجراءات.

وفيما يتعلق بميكنة الخدمات المقدمة عبر الهيئة، أشار نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم طرح مناقصة عالمية وجار تقييم العروض الفنية تمهيدًا لميكنة منظومة الخدمات، كما تم البدء في التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية للربط الإلكتروني بين الهيئة والمصلحة.

وكرّم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتكريم فريق عمل هيئة التنمية الصناعية الذي تولى إعداد المنظومة الإجرائية لبدء تنفيذ القانون الجديد حيث وجه لهم الشكر على المجهود الكبير الذي بذلوه والذي تطلب إنجاز هذه المهمة في 3 أشهر فقط وهو ما يعد إنجازًا كبيرا، مؤكدًا أهمية متابعة عملية التنفيذ سواء في المقر الرئيسى للهيئة أو من خلال فروع الهيئة بالمحافظات لضمان التطبيق الأمثل وبما ينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.

وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن قانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن القانون يمثل خطوة هامة على الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم كافة الصناعات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأشار السويدي إلى أن القانون يعد حلما تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية، لافتا إلى أن القانون يسهم في تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية.

وأضاف أن مكاتب الاعتماد التي أقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء على البيروقراطية والفساد، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية.

وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إن القانون الجديد يمثل خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء على معوقات الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن كل من شارك في إطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوى عال من الوطنية والانتماء والرغبة في بلوغ الاقتصاد المصري لمعدلات نمو غير مسبوقة.
الجريدة الرسمية