انفراد.. حيثيات تأييد حبس ضابطين وأميني شرطة في «تعذيب مسجون حتى الموت».. المتهمون كبلوا المجني عليه بالقيود الحديدية 3 أيام.. ضربوه بالعصي والمواسير.. و«النقض»: جميع الأدلة تثبت ا
رفضت محكمة جنايات القاهرة، طعون ضابطين وأميني شرطة، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مشددة، في قضية اتهامهم بتعذيب «مسجون» حتى الموت داخل حجز قسم شرطة السيدة زينب، وأيدت حبسهم.
حيثيات الحكم
وحصلت «فيتو» على حيثيات الحكم، إذ قالت المحكمة إن المتهمين وهم كل من: الملازم أول أحمد كامل أحمد، والنقيب مؤمن حسني أحمد، وعريفي الشرطة سامي محمد مبروك، ورضا محمد محمد أبو العلا، ضربوا المجني عليه فاروق محمد محمود، وركلوه بأقدامهم في وجهه وظهره وانهالوا عليه ضربًا بالعصى ومواسير حديدية أصابت جسده بالكامل.
تقييد المجني عليه
وأضافت الحيثيات أن المتهمين الثالث والرابع، قاما بأوامر من الأول والثاني، بتقييد المجني عليه بقيود حديدية بيديه وقدميه، وقيد ثالث يصل بينهما لإحكام وثاقه، وطرحوه أرضًا على وجهه لمدة ثلاثة أيام مما تسبب في إجهاد وإعاقة حركة تنفسه فلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الحجز.
أدلة الإثبات
واستندت المحكمة في تأييد حكم حبس المتهمين، على أدلة الإثبات التي تتضمن اعترافات المتهمين في التحقيقات ومعاينة النيابة العامة، وتقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن المجني عليه توفي نتيجة لإسفكسيا إجهاد التنفس وما صاحبها من هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم.
كما استندت المحكمة على المبدأ القانوني الذي يقول: "إن جرائم الضرب عامة أو الضرب المفضي إلى الموت يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته، ولا يستلزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة، ولكن يكفي أن يكون مفهومًا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المنظورة".
طعن المتهمين
وأضافت المحكمة أنه من الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه، أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين جريمة واحدة، وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي الضرب المفضي إلى الموت فإنه لا مصلحة لما يثيروه بشأن جريمة استعمال القوة ما دامت المحكمة دانتهم بالجريمة الشد وأوقعت عليهم عقوبتها عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لما انتهت إليه من إدانة المتهمين بناءً على مبدأها القانوني: "أنه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه، طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كودة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واقتناعها.
خطأ الحكم
وردت المحكمة على دفع الطاعنين بخطأ الحكم في الإسناد، بأنه «من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ نسب للمتهم الثاني إقرارًا بإصدار أوامر بتكبيل المجني عليه بالقيد الحديدي على خلاف الثابت بالتحقيقات من إنكاره ذلك، فإنه بفرض صحة ذلك فإنه لا يؤثر في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم».