رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل عضويات الأندية طبقا للقانون الجديد.. 8 أنواع لعضويات الأندية.. عقوبات الأعضاء المخطئين.. وحالات إسقاط العضوية وإلغاء المستثناة أبرز الأزمات

فيتو

شهدت الفترة الماضية العديد من التساؤلات، حول آلية الحصول على عضويات الأندية في ظل صدور قانون الرياضة الجديد، واللائحة الاسترشادية للأندية خلال الفترة الماضية.


أنواع العضويات:
«فيتو» ترصد كل ما يختص بشأن العضويات في القانون واللائحة الاستراشدية، حيث تم تقسيم الأعضاء إلى 8 فئات وهم العضو المؤسس والعضو العامل والعضو التابع والعضو المكتسب والعضوية الفخرية والعضوية الموسمية والعضو الرياضي، وعضو الفرع.

العضو المؤسس:
عضو مؤسس، وهو من أسهم في تأسيس النادي، حيث يعفى من الاشتراط فيما يعامل باقي أفراد أسرته مثل باقي الأعضاء العاملين.

العضو العامل:

فيما يعد العضو العامل الذي يكتسب عضوية النادي من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته وسداده المبالغ المقررة خلال المدة المحددة، ويحق له أن يسهم في جميع أنشطة النادي ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الاتزامات المترتبة على هذه العضوية، ويشترط فيه ألا تقل سنه عن 21 سنة، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية على وفق ما يحدده مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية، ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة بإشهار إفلاسه، أو جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، بالإضافة إلى شرط أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون سبق فصله، أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية، أو الشبابية، ما لم يمض على ذلك 4 سنوات.

العضوية المكتسبة:
تكون العضوية المكتسبة للزوجة أو الزوج والأبناء والأب والأم في حالات معينة، حيث يكون لزوجة العضو العامل التي لا يقل عمرها عن 21 سنة جميع حقوق العضو العامل بشرط تقديم طلب بذلك، وسداد قيمة الاشتراك السنوى، وأي رسوم أخرى يقررها مجلس الإدارة مع توافر شروط العضوية العاملة.

الطلاق أو الوفاة:
وفى حالة الطلاق، يتعين على الزوج إخطار النادي بذلك ويكون للمطلقة الحق في العضوية العاملة المستقلة في النادي مع الالتزام بسداد قيمة الاشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضى ثالث سنوات على الأقل من تاريخ اكتساب العضوية، مالم يوجد أبناء من العضو، فإذا كان للزوجة أبناء من العضو كان لها الحق في اكتساب العضوية العاملة المستقلة دون شرط الثالث ســنوات، وفى حالــة وفاة الزوج يكون لهــا الحق فــى العضويـة العامـلة المستقلة، على أن يقدم طلب العضوية العاملة المستقلة خلال 3 سنوات على الأكثر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

العضو التابع:
هو العضو الذي يكون اشتراكه في النادي تابع للعضو العامل، مثل زوجة العضو العامل التي يقل عمرها عن 21 سنة، وأبناء العضو العامل، وأبناء العضو العامل من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى والد ووالدة العضو العامل وفق الشروط التي يحددها مجلس إدارة النادي، والطفل اليتيم الذي تكفله أسرة العضو العامل وفق القانون رقم 12 لسنة 1996.

العضو الفخـري:
هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله بهذه الصفة نظرا لما قدمه من خدمات للدولة للدولة، أو للنادي، وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد.

العضو الموسمي:
وهو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله لمدة لا تتجاوز 6 أشهر خلال العام، ويجوز أن تمنح للأجانب لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس الإدارة، بعد سداد قيمة الاشتراك الذي يقرره مجلس الإدارة.

العضو الرياضى:
هو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة منحه العضوية لتميزه في إحدى اللعبات الرياضية، وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد،

عضو الفــــــرع:
هو العضو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع النادي، ويحق له استخدام منشآت ومرافق هذا الفرع والمشاركة في أنشطته، ولا يكون له حق حضور اجتماعات الجمعيــة العموميــة، أو الترشح لمجلس الإدارة، وهو ما أثار أزمة كبيرة في ظل أحكام لاقضاء بأحقية أعضاء الرفوع في الترشح والانتخاب.

ويجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادي الأصلى بشرط سداد قيمة الفرق بيــن ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة للعضوية العاملة وقت قبول العضوية بالفرع.

تجاهل العضويات المستثناة:
أحد أبزر البنود التي أثار أزمة كبيرة خلال الفترة الاخيرةن هو أن اللائحة أو القانون تجاهلا تمامًا العضويات المستثناة التي كانت تمنح لبعض الفئات بتخفيضات كبيرة، حيث كانت اللوائح السابقة تمنح رجال الجيش والشرطة والقضاء والصحفيين والجهاز المركزي للمحاسبات، تخفيضات كبيرة على رسوم الالتحاق بالاندية تصل إلى 50%، قبل أن يتم تجاهلها في اللائحة الاستراشدية وتترك لمجلس إدارة النادي.

عقوبات الأعضاء:

إذا ارتكب أحد الأعضاء أي وقائع تشكل مساسًا بسمعة النادي، أو أعضائه، أو إخلالا بنظامه، أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، أو إضرارا بأموال النادي ومتعلقات الأعضاء، حيث يجل أولا التحقيق مع العضو وفي حالة ثبوت الواقعة لمجلس الإدارة أن يوقع عقوبة بين الإنذار والإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، والحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز سنة، وإيقاف العضو وحرمانه من دخول النادي لحين عرض أمره على أقرب جمعية عمومية للنظر في فصل عضويته.

انتهاء العضوية:

تنتهي العضوية عن عضو النادي في حالة الوفاة، ولا يجوز استرداد المبالغ التي تم سدادها.

إسقاط العضوية:
تسقط العضوية عن عضو النادي، إذا فقد شرطًا من شروط العضوية، أو تأخر في سداد الاشتراك، أو أي التزام مالي لمدة خمس سنوات متتالية وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته استرداد المبالغ التي يكون قد سددها للنادي.
الجريدة الرسمية