رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية تعاقب مسئولين بالصحة بتهمة الإهمال والاستيلاء على المال العام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، برئاسة الدكتور محمد جابر نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بخفض درجة للوظيفة الأدنى لثبوت مخالفة امتناعه عن فحص أجهزة علمية بصفته المهندس المختص والمتدرب على هذه الأجهزة مما ترتب عليه عدم إدراجها بسجلات المخازن بإدارة المخازن المركزية للمعامل بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة رغم تدريبه على تلك الأجهزة بأمريكا، فضلا عن أنه استولى لنفسه دون وجه حق على تلك الأجهزة العلمية المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وامتنع عن ردها حال مطالبته بذلك.


وبرأت المحكمة مدير إدارة المخازن بالإدارة المركزية لوزارة الصحة الدرجة الثانية فيما نسب إليه من تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة بشأن فحص وإضافة أجهزة المعايرة الواردة من معامل ساندي بأمريكا كهدية لوزارة الصحة المصرية اعتبارا من 21 يوليو 2015 حتى 26 ديسمبر 2015 وسماحة لمدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة باستلام أجهزة المعايرة بتاريخ 23 أغسطس 2015 قبل إدراجها بدفاتر المخازن بالإدارة المركزية للمعامل ودون اعتراض على التصريح بالمخالفة للقانون لأن عدم فحص الأجهزة كان يمثل عقبة مادية في إضافتها إلى دفاتر المخزن ولا يغير من هذا ما ورد بشهادة مفتش مخازن بالإدارة المركزية للتفتيش بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مسئوليته عن تلك المخالفة حيث لم توضح التحقيقات حدود مسئولية في ضوء عدم فحص الأجهزة ومن ثم وجود مانع من استلامها فضلا على وجود تناقض في شهادته في هذا الشأن حيث ذكر في التحقيقات أن الأجهزة وردت إلى إدارة المخازن بتاريخ 21 يوليو 2015 ولم يتم إضافتها إلى دفتر المخزن بسبب أنه يتعين فحصها بمعرفة المختصين ثم يتم إضافتها إلى الدفاتر وهو ما لم يتم.

كما قضت بعقوبة اللوم لرئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بدرجة مدير عام لأنه بتاريخ 20 أغسطس 2015 وافق على استلام أجهزة علمية دون إثباتها بالدفاتر المخزنية بإدارة المخازن المركزية بوزارة الصحة بالمخالفة للائحة المخازن.

وذكرت المحكمة أن موافقته على خروج الأجهزة لا يعفيه من المسئولية اشتراط أن يكون ذلك في ضوء القواعد المتبعة حيث أنه كان يتعين أن يكون أكثر دقة ووضوحا لماهية تأشيرته وذلك بتحديد اشتراط إضافة الأجهزة للمخازن قبل السماح بخروجها وهو الأمر الذي لم يقم به وهو الأمر الذي يشكل مخالفة تأديبية في حقه تستوجب معاقبته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد جابر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين محمد هشام نصر وشريف مجدي فتح الله نائبا رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 27 لسنة 59 ق على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حَسِنّ النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.

وبات مستقرا في قضاء المحكمة أنه لا تصلح المحاجة نفيًا للمسئولية عن العامل بالقول بأنه لم يكن سيئ القصد، وأن ما نسب إليه لم يصدر عن إرادة آثمة، ذلك أنه لا يشترط لتحقق المسئولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل إيجابًا أو سلبًا - قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفي لتحقق هذه المسئولية أن يكون العامل فيما آتاه أو امتنع وخرج على مقتضى الواجب في أعمال ونيته، أو آتى عملا من الأعمال المحظورة عليه قانونًا، دون حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة لديه.
الجريدة الرسمية