رئيس التحرير
عصام كامل

اللجنة التشريعية تقطع الإجازة البرلمانية.. عقد أول جلسة حوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء.. وزير العدل والنائب العام أبرز الحاضرين.. والتشريع يستهدف حل أزمة طول أمد التقاضي

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على عمل اللجنة التشريعية خلال فترة الإجازة البرلمانية، وانتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يشهد البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التشريع المرتقب.


وتعقد اللجنة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، جلسات استماع حول قانون الإجراءات الجنائية على مدار ثلاثة أولها يوم الأربعاء، على أن تكون جلسة الاستماع الثانية، يوم 8 أغسطس، وتكون جلسة الاستماع الثالثة، 9 أغسطس، بقاعة مجلس الشورى داخل البرلمان.

حضور وزير العدل
وتبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعي بحضور المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، وعدد من رؤساء محاكم النقض والاستئناف، لعرض كافة وجهات النظر المختلفة من أجل الوصول إلى تشريع متوازن.

ويتضمن مشروع القانون قرابة 300 مادة، تستهدف جميعها الوصول إلى العدالة الناجزة، من خلال العمل على إنهاء أزمة بطء التقاضي، خصوصا تلك المتعلقة بجرائم المال العام والإرهاب.

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وضع حلا لمشكلة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود وفي مقدمتهم شهود الإثبات.

من جهته، أكد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية في المجلس، أن مشروع القانون من شأنه حل أزمة البطء في التقاضي بالقضايا الجنائية وخاصة قضايا الإرهاب، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع إلى كل المعنيين بمشروع القانون، لتستمع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن مواد القانون.

فيما كشف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، في تصريحات سابقة، ضمانات التطبيق العادل للإجراءات القانونية المصرية التي تكفل الضمانات للمتهمين أثناء المحاكمات.

شروط المحاكمات العادلة
وحول القانون، أكد الوزير أن القانون يتضمن مبادئ وضمانات وشروط المحاكمات العادلة والمنصفة للمتهمين.

وسبق للبرلمان في دور الانعقاد الماضي، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.

ويسعى التعديل الجديد في العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دورا فعالًا ومؤثرًا في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولًا إلى تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله تطويرًا لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.

واستحدث التعديل بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الساري، ومنها، تطوير منظومة الإعلان في المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومي واستحداث استخدام الهاتف المحمول في الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة في دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.
الجريدة الرسمية