رئيس التحرير
عصام كامل

القواعد القانونية لتأسيس الشركات المساهمة

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة.

وحصلت "فيتو" على نسخة من تلك القواعد وهي:


-أن يكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين ثلاثة سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية، مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.

- أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر 250 ألف جنيه" – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به عشرة أمثال رأس المال المصدر.

- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب 100% فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم.

- أن يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة، ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.

-يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة، ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.


- أن يبلغ الحد الأدنى لقيمة السهم عشرة قروش، والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

- يجوز اشتراك القصر في الشركة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر، وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة.

- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها 75% من إجمالي رأس المال.
الجريدة الرسمية