رئيس التحرير
عصام كامل

قانون البنوك الجديد واستقلال المركزى.. تقرير

البنك المركزى
البنك المركزى

أثار مشروع قانون البنك المركزى جدلا واسعا في الأوساط المصرفية خلال الساعات القليلة الماضية، ما بين مؤيد ومعارض لبنود القانون الجديد.

 مصادر مصرفية مطلعة قالت: إن تعديلات المشروع تستهدف مواكبة التطورات المصرفية العالمية، والقانون حرص في مسودته على استقلالية البنك المركزي المصري، وفى نفس الوقت عدم توسيع صلاحياته لتتعدى رئيس الحكومة، لافتا إلى أن كافة التعديلات معروضة على كبار الخبراء القانونيون بالإضافة إلى اتحاد بنوك مصر.

صلاحيات الجمعيات العمومية
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الجديدة أيضا لم تشمل صلاحيات أعلى من الجمعيات العمومية للبنوك، لافتا إلى أن البنك المركزي له صلاحيات المراقبة على القطاع المصرفي، ومتابعة آخر التطورات البنكية لمواكبة التغيرات المصرفية.

ويسعى المركزي من خلال القانون الجديد لتوسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.


توفيق أوضاع
وألزم المشروع كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.

وتضمنت المواد الجديدة مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.

وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.

شروط وضوابط

تم وضع شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفًا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعني استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

واشترطت مواد مشروع القانون الجديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.

وحدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بـ"مرة واحدة فقط" بدلا من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي.

المادة 126
وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى أنه لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين.

ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الجريدة الرسمية