رئيس التحرير
عصام كامل

«الوزراء» يوافق على 55 طلب تصالح بجرائم الاعتداء على المال العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف مصدر قضائي أن مجلس الوزراء وافق على "55 طلب تصالح" في جرائم العدوان على المال العام من إجمالى 178 طلبًا تم تقديمها من عدد من رجال الأعمال والموظفين العموميين إلى اللجنة الوزارية المشكلة للبت في طلبات التصالح المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام.


وأضاف أن قيمة المبالغ المحصلة نتيجة البت في الـ55 طلبًا بلغ  578 مليونًا و819 ألفًا و132 جنيهًا.

وأكد أن اللجنة الوزارية  قررت حفظ 62 طلبًا من الـ178 طلبًا، بعد أن تبين لها عدم جدية أصحابها في رد الأموال التي تحصلوا عليها، وعدم انطباق شروط التصالح عليهم، مشيرا إلى أن اللجنة قررت القضاء بعدم اختصاصها بنظر 9 طلبات تصالح أخرى.

وأوضح أن هناك 52 طلبًا آخر ما زالت قيد الفحص والدراسة من قبَل اللجنة، وأن لجان الفحص وتقييم الثروة تباشر عملها حاليًا لتقدير المبالغ المستحقة من هذه الطلبات بعد مقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم.

وتباشر اللجنة الوزارية عملها استنادًا إلى المادة 18 مكرر «ب»، من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، ويصدر بتشكيلها قرار عن رئيس مجلس الوزراء، ويحرر المحضر ويوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه.

ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب في خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.
الجريدة الرسمية