رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التموين يضع ضوابط للقضاء على التلاعب في الخبز

فيتو

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2017 بتاريخ 4 يوليو الجارى بشأن الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بشأن منظومة الخبز الجديدة.


وجاء في المادة الأولى من القرار أنه في حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية واختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج خبز حقيقية أو استخدام ماكينة صرف الخبز في صرف سلع غير الخبز المدعم يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج كمية مبيعات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة، وفى حالة تكرار المخالفة خلال عام ميلادى يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع غلق المخبز لمدة 3 أشهر.
وفى حالة وجود أرصدة دقيق بالمخبز دون وجود أرصدة على ماكينة الصرف مقابل هذه الكميات يتم تحصيل ضعف القيمة النقدية التي تعادل ضعف دعم إنتاج كمية المبيعات التي تم إثباتها على ماكينة الصرف أو المعادلة لهذه الكمية من الدقيق الزيادة مع تعلية هذه الكمية على أرصدة المطحن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتخفيضها.

وفى حالة توقف المخبز دون أذن رسمى أو عذر قهرى يتم تحصيل 500 جنيه من المخبز يوميا وفى حالة التوقف لمدة 10 أيام فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعة المبيعات خلال فترة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين.

وتكشف نصوص القرار العقوبات التي يتعرض لها أصحاب المخابز والإجراءات التي تضمنها القرار الوزاري في شأن منظومة الخبز الجديدة حرصا على وصول الدعم لمستحقيه.
الجريدة الرسمية