البرلمان يوافق على تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل بعض أحكام قانون الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، الذي عرضته اللجنة في الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت لتوسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمني للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه.
وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقا مع أحكام الدستور في مادته رقم 207 والتي تقضى بضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة في مشروعات القوانين المتعلقة بهيئة الشرطة، وبناء عليه توافق اللجنة على مشروع القانون المعروض.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها أن القانون رقم 199 لسنة 2014 صدر بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 متضمنا استحداث فئة معاوني الأمن ضمن أعضاء هيئة الشرطة.
وكشفت اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تحقق توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب لهذا الغرض فضلا عن تدعيم جهاز الشرطة بالعنصر النسائي وذلك للاضطلاع ببعض المهام الأمنية التي تقتضي وجودهن بالإضافة إلى الاعتماد على جيل جديد من الشباب ذي قدرات صحية ونفسية ورياضية مؤهل للعمل في جهاز الأمن بالإضافة إلى العمل على تطوير المنظومة الأمنية لتخريج رجل شرطي في جميع التخصصات حيث يتم تدريب الطلاب وفق منظومة تدريب متطورة على جميع النواحي العسكرية والشرطية.
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد:
المادة الأولى: استبدال نص البند "2" من الفقرة الثالثة من المادة 94 مكررا من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار اليه لرفع الحد الأقصى لسن الالتحاق ليكون 25 سنة من تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بدلا من 23 سنة.
المادة الثانية: تضمنت إضافة فقرة جديدة إلى ذات المادة تتيح لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود أرقام 2 و3 و9 بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بهذه المعاهد والتي تنص على:
البند 2 " ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يزيد على 23 سنة ".
البند 3 " أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها ".
البند 9 " ألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر 85 سم ".
البند 3 " أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها ".
البند 9 " ألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر 85 سم ".
المادة الثالثة: وهي تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية
وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات منها حذف البند 3 من الفقرة المضافة إلى المادة 94 مكرر واستندت على أنه من غير المقبول أن يتم قبول أي فرد للعمل بهيئة الشرطة ألا يكون حاصلا على أقل من الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في ضوء التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.
ورأت اللجنة أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت لتوسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمني للوصول إلى أداء رسالتها الشرطة على أكمل وجه وسعيها الدائم لتطوير أداء عناصرها بما يتناسب مع المستجدات العلمية الحديثة فيما أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور.